(٢) المنصوص عليه هنا: أنا لا نؤخر إقامة الرجم عليها عن شدة الحر والبرد، ونص الشافعي على أن من أقر بالزنا وكان محصنًا لا نرجمه في شدة الحر والبرد، بل يؤخر، وقال المرتِّبون: إن ثبت الزنا بالبيّنة العادلة فلا توقّف؛ فإن الرجم قتلٌ، ولا محاذرة من الهلاك، فأما إذا ثبت الرجم بالإقرار أو بلعان الزوج فاختلف أصحابنا على طريقين: فمنهم من قال: فيهما قولان بالنقل والتخريج: أحدهما - أنا نتأنى فيهما إلى مُضيّ الحر والبرد؛ لأن المقرَّ قد يصيبه أحجارٌ فيرجع، والملاعِنُ قد يكون كاذبًا ثم يشاهد المرجومة فيرِقُّ لها، ويرى تعريضَ نفسه لحد القذف أهونَ مما يتداخله من الرقة عليها، ولا يُقدَّرُ مثلُ هذا في شهادة العدول، والصحيح - لا يؤخر؛ لثبوت ما يوجب الهلاك، ومنهم من أقر النصّين في اللعان والإقرار قرارهما، وفَرَّق بأن المُقر هو المرجوم، فيغلبُ أن يرجع، فإن الرجوع عن الإقرار مما تستحث عليه الطبيعة والشريعةُ. وانظر: «النهاية» (١٥/ ٦٥) و «العزيز» (١٩/ ١٣٨) و «الروضة» (١٠/ ١٠١).