للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وللعاهِرِ الحَجَرُ»، فأعْلَمَ أنّ الأمَةَ تكُونُ فِراشًا، مع الأثَرِ عن عُمَرَ (١) أنّه قال: «لا تأتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُها أن قد ألَمَّ بها إلّا ألْحَقْتُ به وَلَدَها، فأرْسِلُوهُنّ بعدُ أو أمْسِكُوهُنّ»، وإنّما أنْكَرَ عُمَرُ حمْلَ جارِيَةٍ له، فسَألَها، فأخْبَرَتْه أنّه مِنْ غَيْرِه، وأنْكَرَ زَيْدٌ حَمْلَ جاريةٍ له، وهذا إنْ حَمَلَتْ فكانَ على إحاطةٍ مِنْ أنّها لم تَحْمِلْ منه فواسِعٌ فيما بَيْنَه وبين اللهِ في امْرَأتِه الحُرَّةِ أو الأمَةِ أن يَنْفِيَ وَلَدَها (٢).

(٢٦١٢) ولو قال: كُنْتُ أعْزِلُ عنها .. ألْحَقْتُ الوَلَدَ به، إلّا أن يَدَّعِيَ الاستبراءَ بعد الوَطْءِ، فيَكُونَ ذلك له، وقال بعض الناس: لو وَلَدَتْ جاريةٌ يَطَؤُها فلَيْسُوا وَلَدَه إلّا أن يُقِرَّ، وإنْ أقَرَّ بواحِدٍ ثُمّ جاءَتْ بعده بآخَرَ فله نَفْيُه؛ لأنّ إقْرارَه بالأوَّلِ لَيْسَ بإقرارٍ بالثاني، وله عنده أن يُقِرَّ بواحدٍ ويَنْفِيَ ثانيًا، وبثالثٍ ويَنْفِيَ رابعًا، ثُمّ قالوا: لو أقَرَّ بواحِدٍ ثُمّ جاءتْ بعده بوَلَدٍ فلم يَنْفِه حتّى ماتَ فهو ابْنُه، ولم يَدَّعِه قَطُّ، ثم قالوا: لو أنّ قاضِيًا زَوَّجَ امْرأةً رجلًا في مَجْلِسِ القضاءِ، ففارَقَهَا ساعَةَ مَلَكَ عُقْدَةَ نِكاحِها


(١) كذا في ز ب، وفي ظ س: «أبو عمر»، والمثبت الصواب كما في «معرفة السنن» للبيهقي (١١/ ١٧٥).
(٢) الأصل في اللعان أن يكون في النكاح الصحيح؛ لأنه الذي ورد فيه النص، وأما النكاح الفاسد فهو خارج مورد النص، لكن الشافعي حادَ عن النص بعض الحَيْد وأثبت فيه اللعان، لأنه وجَدَ مستمسَكًا قويًّا في الشبه مأخوذًا من مثل مسلكه في إلحاق الشيء بالشيء لكونه في معناه، وأما إثبات اللعان في ملك اليمين .. فإنه نأْيٌ عن النكاح بعيدٌ، والمشهور عن الشافعي الذي يدل له ظاهر نصه هنا عدم اللعان بين الأمة وسيدها، وعن أحمد بن حنبل قال: «ألا تعجبون من أبي عبدالله يقول: يلاعن الرجلُ عن أم ولده؟!»، فمنهم من قال: أراد الشافعيَّ، وأثبت هذا قولًا عنه، فحصل إذًا قولان على رواية أحمد بن حنبل: أظهرهما - لا يلاعن؛ لأن نص القرآن في الزوجات والأزواج، ولا مجال للقياس، ومنهم من قطع به وأوَّلَ روايةَ أحمد وحمله على ما إذا كانت أمة الغير زوجته، ومنهم من قال: أراد مالكًا، فإنه يُكنَّى بعبدالله، ومنعه الروياني؛ لأنه قد روي عنه أنه قال: «ألا تعجبون من الشافعي؟»، والأصح الطريقة الأولى بإثبات القولين. وانظر: «النهاية» (١٥/ ٤٧) و «العزيز» (١٥/ ٦٦٧) و «الروضة» (٨/ ٣٤١).