للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَفاتِه .. خَرَجَتْ مِنْ مَعْنَى حُكْمِ الزَّوْجَةِ مِنْ القُرآنِ، وقد احْتَجَّ الشّافِعِيُّ على مَنْ وَرَّثَ رَجُلَيْن كُلَّ واحدٍ منهما النِّصْفَ مِنْ ابنٍ ادَّعَيَاه ووَرَّثَ الابْنَ إن ماتا قَبْلَه الجميعَ، فقال الشافعيُّ: «إنّما يَرِثُ الناسُ مِنْ حَيْثُ يُورَثُون»، يَقولُ الشافعيُّ: «فإنْ كانا يَرِثانِه نِصْفَيْن بالبُنُوَّةِ، فكذلك يَرِثُهما نِصْفَيْن بالأبُوَّةِ»، قال المزني: فكذلك إنّما تَرِثُ المرْأةُ الزَّوْجَ مِنْ حَيْثُ يَرِثُ الزَّوْجُ المرأةَ بمَعْنَى النكاحِ، فإذا ارْتَفَعَ النكاحُ بإجماعٍ ارْتَفَعَ حُكْمُه والموارَثَةُ به، ولمّا أجْمَعُوا أنّه لا يَرِثُها لأنّه ليْسَ بزَوْجٍ كان كذلك أيْضًا لا تَرِثُه لأنّها ليْسَتْ بزَوْجَةٍ، وبالله التوفيق.

قال المزني (١): فإن قيل: فقد وَرَّثَها عثمانُ بنُ عفّان .. قيل: فقد أنكَرَ عبدُالرحمن بنُ عوفٍ في حياتِه على عثمانَ إن مات أن يُوَرِّثَها منه، وقال ابنُ الزُّبَيْر: «لو كُنْتُ أنا لم أرَ أن تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ»، وهذا اخْتِلافٌ، وسَبِيلُه القِياسُ، وهو ما قُلْنا (٢).

(٢٦٥٣) قال الشافعي: ولو طَلَّقَ إحْدَى امْرَأتَيْه ثلاثًا، فمات ولا تُعْرَفُ .. اعْتَدَّتَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، تُكْمِلُ كُلُّ واحدةٍ منهما فيها ثلاثَ حِيَضٍ.


(١) كذا في ظ س، وفي ز ب: «قال الشافعي».
(٢) المسألة سبقت في باب طلاق المريض (الفقرة: ٢٣٥٨).