للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجائيَةً، وليس عليها أن تَرْجِعَ إلى بَيْتِه قَبْلَ أن يَنْقَضِيَ سَفَرُها، ولا تُقِيمُ في المصْرِ الذي أذِنَ لها في السَّفَرِ إليه، إلّا أن يَكُونَ أذِنَ لها فيه أو النُّقْلَةِ إليه، فيَكُونُ ذلك عليها إذا بَلَغَتْ ذلك المصْرَ (١).

(٢٦٦٤) وإنْ كان أخْرَجَها مُسافِرَةً .. أقامَتْ ما يُقِيمُ المسافِرُ مِثْلَها، ثُمّ رَجَعَتْ فأكْمَلَتْ عِدَّتَها.

(٢٦٦٥) ولو أذِنَ لها في زيارةٍ أو نُزْهَةٍ .. فعليها أن تَرْجِعَ؛ لأنّ الزيارةَ ليْسَتْ مَقامًا.

(٢٦٦٦) ولا تَخْرُجُ إلى الحجِّ بعد انْقِضاءِ العِدَّةِ ولا إلى مَسِيرَةِ يومٍ إلّا مع ذِي مَحْرَمٍ، إلّا أن يَكُونَ حَجَّةَ الإسْلامِ وتكُونَ مع نساءٍ ثِقاتٍ.

(٢٦٦٧) ولو صارَتْ إلى بَلَدٍ أو مَنْزِلٍ بإذْنِه، ولم يَقُلْ لها: «أقِيمِي» ولا: «لا تُقِيمِي» (٢)، ثُمّ طَلَّقَها، فقال: لم أنْقُلْكِ، وقالَتْ: نَقَلْتَنِي .. فالقَوْلُ قَوْلُها، إلّا أنْ تُقِرَّ هي بأنّه كان لزِيارَةٍ أو مُدَّةٍ تُقِيمُها، فيَكُونُ القَوْلُ في مُقامِها قولان (٣): أحدهما - أن تُقِيمَ إلى تِلْكَ المدَّةِ، والثاني - أنّ هذه زيارةٌ أو نُقْلَةٌ إلى مُدَّةٍ فعَلَيْها الرُّجُوعُ.


(١) وفي بعض النسخ: «فيكون ذلك لها»، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٥/ ٢٣٩): «والروايتان صحيحتان، فمن قرأ: (فيكون ذلك عليها) رجع به إلى مسألة النُّقلة؛ فإن مصابرة المكان المنتقَلِ إليه حتم، ومن قرأ: (فيكون ذلك لها) صرف ذلك إلى ما أَذن لها في مقام مدة، فيكون هذا على أحد القولين». وانظر: «البحر» (١١/ ٣٢٣).
(٢) كذا في النسخ، وفي نسخة الروياني في «البحر» (١١/ ٣٢٧): «ولو صارت إلى بلد أو منزل بإذنه ولم يقل لها: أقيمي»، قال الروياني: «في بعض نسخ المزني: (ولم يقل لها أقيمي أو لا تقيمي)، والأول أصح».
(٣) في ز: «قولين».