(٢)؛ أي: متبذلة في ثياب مهنتي، يقال: «تفضلت المرأة»: إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُلٌ، والرجل فُضُلٌ أيضًا. انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: فضل). (٣) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٥/ ٣٥٣): «في هذا الأصل تصرّفٌ للشافعي رمز إليه المزني ولم يستقصه، وذلك أن خطاب الرسول -عليه السلام- إذا اختص بمختصٍّ في حكاية حال فحكم الصيغة اختصاصُ الحكم بالمخاطب، وإذا قضينا بأن الناس في الشرع شَرَعٌ، حكمنا بأن حُكْمه على معيّن حكمٌ على الناس كافة، فهذا متلقى من دأب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الإجماع، ومستند اعتقادهم في هذا ما كانوا يشاهدون من قرائن الأحوال في قصد رسول الله التعميمَ، فإذا اضطرب رأيهم في قصد التخصيص واللفظُ في نفسه مُختص بالمخاطب لم يجز تعميمُ الحكم، سيّما إذا اعتضد خلافُه بما يستقل دليلًا، وقد قال عز من قائل: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ} [البقرة: ٢٣٣]، فأثبت تمامَ الرضاعة في الحولين، فاقتضى مفهومُ الخطاب أن ما بعدهما ليس في حكم الرضاعة؛ إذ ليس بعد التمام أمر معتبرٌ منتظر، ولا يمكن حمل هذا على اعتياد الناس؛ فإنهم على أنحاء مختلفة».