(٢) كذا في ظ ب، وفي ز: «وهو بقوله أولى». (٣) ما رجحه المزني هو الأظهر من القولين عند أكثر الأصحاب، فالمسألة من المسائل التي يرجح فيها القديم، ورجح الشيخ أبو حامد في تعليقه الأول الجديد. انظر: «العزيز» (١٦/ ٥٠٥) و «الروضة» (٩/ ٢٨). (٤) أي: كانت للكبيرة بنات أو من رضاع كلهن مراضع؛ أي: ذوات لبن يرضعن. «الحاوي» (١١/ ٣٨٨). (٥) أما إذا كان دخل بالكبيرة .. فعلى الزوج مهرها المسمى، وهل تغرم المرضعة له؟ فيه قولان: أحدهما وينسب إلى رواية المزني في «منثوراته» - أنها لا تغرم؛ لأن البضع بعد الدخول بها لا يتقوم للزوج، ألا ترى أنها إذا ارتدت وأصرت حتى انفسخ النكاح لا تغرم للزوج شيئًا، وأظهرهما - أنها تغرم له مهر المثل كما لو شهدوا على الطلاق بعد الدخول ثم رجعوا، يغرمون مهر المثل. انظر: «العزيز» (١٦/ ٤٨٤) و «الروضة» (٩/ ٢٢).