للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: قد قال: «لو أعْسَرَ بالصَّداقِ ولم يُعْسِرْ بالنَّفَقَةِ، فاخْتارَتِ المُقامَ معه .. لم يَكُنْ لها فِراقُه؛ لأنّه لا ضَرَرَ على بَدَنِها إذا أنْفَقَ عليها في اسْتِئخارِ صَدَاقِها»، قال المزني: فهذا دليلٌ على أن لا خِيارَ لها فيه كالنَّفَقَةِ (١).

(٢٧٨٣) قال الشافعي: ولو اخْتارَت المُقامَ معه .. فمتى شاءَتْ أجِّلَ أيضًا؛ لأنّ ذلك عَفْوٌ عمّا مَضَى، ولو عَلِمَتْ عُسْرَتَه؛ لأنّه يُمْكِنُ أن يُوسِرَ ويَتَطَوَّعَ عنه بالغُرْمِ.

(٢٧٨٤) ولها أن لا تَدْخُلَ عليه إذا أعْسَرَ بصَداقِها حتّى تَقْبِضَه.

(٢٧٨٥) واحْتَجَّ على مخالِفِه، فقال: إذا خَيَّرْتها في العِنِّينِ يُؤجَّلُ سَنَةً، ورَضِيتَ منه بجِماعٍ مَرَّةً، وإنّما هو فَقْدُ لَذَّةٍ، ولا صَبْرَ لها على فَقْدِ النَّفَقَةِ، فكيف أقْرَرْتَها معه في أعْظَمِ الضَّرَرَيْن، وفَرَّقْتَ بينهما في أصْغَرِ الضَّرَرَيْن؟


(١) ظاهر نص الشافعي الأول: أن لها الخيارَ في إعساره بصداقها قبل الدخول وبعده كالنفقة؛ لأن الصداق أقوى المقصودين؛ لاستحقاقه بالعقد، فإذا ثبت لها الخيار في أضعفهما كان ثبوته في الأقوى أحق، ونصه الثاني عن «الإملاء»: لا خيار لها قبل الدخول وبعده؛ لمخالفة الصداق النفقة من وجهين: أحدهما - أن بضعها بعد الدخول مستهلك، فصار كاستهلاك المبيع في الفلس لا خيار فيه للبائع، وقبل الدخول يسقط صداقها بالفسخ من غير بدل، فلم يكن الفسخ فيه إلا ضررًا، والثاني - أنه لا يدخل عليها بتأخر الصداق عنها ضرر في بدنها، وفقد النفقة لا يقوم معه بدن ولا يمكن معه صبر، فافترقا في الخيار من هذين الوجهين، ولذلك اختلف الأصحاب في هذه المسألة اختلافًا واسعًا، فالذي ذهب إليه المزني حكاية القولين في الحالتين، واختار الثاني منهما، والمذهب الذي هو اختيار أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة وأكثر أصحابنا: أن لها الخيارَ قبل الدخول، ولا خيار لها بعده؛ لأنها لما كان لها الامتناع من تسليم نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها ولم يكن لها الامتناع بعد الدخول .. كانت يدها فيه قبل الدخول أقوى، فثبت لها الخيار في الإعسار، وبعد الدخول أضعف، فسقط خيارها في الإعسار. انظر: «الحاوي» (١١/ ٤٦١) و «العزيز» (١٦/ ٦٨٥) و «الروضة» (٩/ ٧٥).