للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان النَّصْرانِيُّ الذي يُقَرُّ على دِينِه الحرامُ الدَّمِ إذا أسْلَمَ يُقْتَلُ بالنَّصْرانِيِّ (١) .. فالمباحُ الدَّمِ بالرِّدَّةِ أحَقُّ أن يُقادَ بالنَّصْرانِيِّ وإنْ أسْلَمَ في قِياسِ قَوْلِه (٢).

(٢٨٥٥) قال الشافعي: ويُقْتَلُ الذّابِحُ دُون الماسِكِ؛ كما يُحَدُّ الزّانِي دُون الماسِكِ (٣).

(٢٨٥٦) ولو ضَرَبَه بما الأغْلَبُ أنّه يَقْطَعُ عُضْوًا، أو يُوضِحُ رَأسًا .. فعليه القَوَدُ.

(٢٨٥٧) ولو عَمَدَ عَيْنَه بإصْبَعِه ففَقَأها .. أُقِصَّ منه؛ لأنّ الإصْبَعَ يَأتِي منها على ما يَأتِي به السِّلاحُ مِنْ النَّفْسِ، وإن لم تَنْفَقِئْ واعْتَلَّتْ حتّى ذَهَبَ بَصَرُها، أو انْبَخَقَتْ (٤) .. ففيها القصاصُ.

(٢٨٥٨) وإن كان الجاني مَغْلوبًا على عَقْلِه .. فلا قِصاصَ عليه، إلّا السَّكْرانُ؛ فإنّه كالصَّحِيحِ.

(٢٨٥٩) ولو قَطَعَ رَجُلٌ ذَكَرَ خُنْثَى مُشْكِلٍ وأنْثَيَيْه وشُفْرَيْه عَمْدًا .. قيل: إنْ شِئتَ وَقَفْناك، فإن بِنْتَ ذَكَرًا .. أقَدْناك في الذَّكَرِ والأنْثَيَيْن، وجَعَلْنا لك حُكُومَةً في الشُّفْرَيْن، وإن بِنْتَ أنْثَى .. فلا قَوَدَ لك، وجَعَلْنا لك دِيَةَ امْرَأةٍ في الشُّفْرَيْن، وحُكُومَةً في الذَّكَرِ والأنْثَيَيْن.

قال المزني: بَقِيَّةُ هذه المسْألَةِ في مَعْناه أن يُقالَ له: وإن لم تَشَأْ أن تَقِفَ حتّى يَبِينَ أمْرُكَ وعَفَوْتَ عن القِصاصِ وبَرَأتْ .. فلك دِيَةُ شُفْرَيِ


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «أنه يقتل بالنصراني».
(٢) القول الأول الذي اختاره المزني الأظهر، وانظر: «العزيز» (١٧/ ٢٨٣) و «الروضة» (٩/ ١٥٠).
(٣) كلمة: «الماسك» في الموضعين من ظ، وفي ز ب س: «الممسك».
(٤) «انبخقت عينه»؛ أي: عورت، و «البَخْق»: أسوأ العور. «الزاهر» (ص: ٤٧٦).