للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: فالأشْبَهُ أَوْلَى به (١).

(٢٨٦٩) قال الشافعي: ولا تُقْتَلُ الحامِلُ حتّى تَضَعَ، فإن لم يَكُنْ لِوَلَدِها مُرْضِعٌ .. فأحَبُّ إليَّ أن لو تُرِكَتْ بطِيبِ نَفْسِ الوَلِيِّ حتّى تُوجَدَ له مُرْضِعٌ، فإن لم يَفْعَلْ قُتِلَتْ.

قال المزني: إذا لم يُوجَدْ للمَوْلودِ ما يَحْيَا به، لم يَحِلَّ عندي قَتْلُه بقَتْلِ أمِّه، حتّى يُوجَدَ له ما يَحْيَا به، فتُقْتَلَ (٢).

(٢٨٧٠) قال الشافعي: ولو عَجِلَ الإمامُ فأقَصَّ منها حامِلًا .. فعليه المأثَمُ، فإنْ ألْقَتْ جَنِينًا ضَمِنَه الإمامُ على عاقِلَتِه، دُونَ المقْتَصِّ.

قال المزني: بل على الوَلِيِّ؛ لأنّه اقْتَصَّ لنَفْسِه مخْتارًا، فجَنَى على مَنْ لا قِصاصَ له عليه، فهو يَغْرَمُ ما أتْلَفَ أوْلَى مِنْ إمامٍ حَكَمَ له بحَقِّه فأخَذَه وما لَيْسَ له (٣).

(٢٨٧١) قال الشافعي: ولو قَتَلَ نَفَرًا .. قُتِلَ للأوَّلِ (٤)، وكانَت


(١) ما اختاره المزني الأظهر من القولين، ولم يختلف قوله في عدم وجوب القصاص. انظر: «العزيز» (١٧/ ٦٨٠) و «الروضة» (٩/ ٢٤٨).
(٢) فهم المزني من عبارة الشافعي أنه يستوفي القصاص منها وإن لم يكن هناك من ترضع ولا ما يعيش المولود به أبدًا، وبه قال ابن خيران، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور: أنه يجب التأخير، وليست هذه الصورة المقصودة للشافعي باستحبابه التأخير، وإنما أراد به: صورة ما إذا وجد من لا يترتب لرضاعه من النساء على الدوام، أو وجدت له بهيمة ذات لبن يكتفي بلبنها دون النساء. انظر: «الحاوي» (١٢/ ١١٦) و «العزيز» (١٧/ ٥٨٠) و «الروضة» (٩/ ٢٢٥).
(٣) الصحيح المنصوص: أن الضمان على الإمام، ومذهب المزني: أن الضمان على الولي، وهو الأرجح عند إمام الحرمين ونقله عن معظم الأصحاب، والقولان إذا كان الإمام والولي عالمين، وكذلك الحكم إذا كانا جاهلين، وأولى إذا كان الإمام عالمًا والولي جاهلًا، وإن كان الولي عالمًا والإمام جاهلًا .. فالصحيح: أن الضمان على الولي، وقيل: على الإمام لتقصيره. انظر: «العزيز» (١٧/ ٥٨٨) و «الروضة» (٩/ ٢٢٧).
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب: «بالأول».