(٢) الذي ذهب إليه الجمهور تقرير النصين قرارهما، والقطعُ بأن القصاص لا يجب في أجرام الأعضاء بطريق السراية، ويجب القصاص في لطيفةِ البصر بالسراية، والفرق: أن الأجرام لا تقصد بالسراية غالبًا، بخلاف لطيفة البصر؛ فإنها مقصودة بالسرايات، فكانت كالروح التي تقصد بالسراية تارة ومباشرة الجنايات المُجهزة أُخرى، هذه الطريقة هي المذهب، ومن أصحابنا من ذهب إلى طريقة أخرى، فقال: ننقل النصين ونخرّج في البصر وفي أجرام الأعضاء قولين: أحدهما - أن السراية لا توجب القصاص في غير الروح؛ فإن البصر يندُر إزالته من غير قصد الحدقة، والقول الثاني - أن السراية فيهما جميعًا موجبةٌ للقصاص؛ طردًا للقياس في منتهى سرايات الجراحات، والظاهر من صنيع المزني: الذهاب إلى هذه الطريقة واختيار القول الثاني فيها. وانظر: «النهاية» (١٦/ ٢٠٧) و «العزيز» (١٧/ ٤٣١) و «الروضة» (٩/ ١٨٦). (٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «من كف الكف شيئًا».