للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصَّلاةُ على أحَدِهما دُونَ الآخَرِ .. كان مَنْ لا يَحِلُّ إلّا قَتْلُه بتَرْكِ الصَّلاةِ أوْلَى، قال: كأنّه ذَهَبَ إلى أنّ ذلك عُقُوبَةٌ؛ ليُنَكِّلَ بها غَيْرَه، قلتُ: فإنْ كان ذلك جائِزًا فاصْلُبْه، أو حَرِّقْه، أو حُزَّ رَأسَه وابْعَثْ به، فهو أشَدُّ في العُقُوبَةِ، قال: لا أفْعَلُ به شَيْئًا مِنْ هذا، وقلتُ له: وهلْ يُبالِي مَنْ قاتَلَكَ على أنّكَ كافِرٌ أن لا تُصَلِّيَ عليه، وصَلاتُك لا تُقَرِّبُه إلى رَبِّه عز وجل؟ وقلتُ له: أتَمْنَعُ الباغِيَ أن تَجُوزَ شَهادَتُه، أو يُناكَحَ، أو شَيْئًا ممّا يَجْرِي لأهْلِ الإسْلامِ؟ قال: لا، قلتُ: فكيف مَنَعْتَه الصَّلاةَ وَحْدَها؟!

(٣١٩٨) وقال: ويَجُوزُ أمانُ المرْأةِ والرَّجُلِ المسْلِمَيْن لأهْلِ البَغْيِ والحرْبِ، فأمّا العَبْدُ المسْلِمُ .. فإنْ كان يُقاتِلُ جازَ أمانُه، وإلّا لم يَجُزْ، قلتُ: وما الفَرْقُ بَيْنَه يُقاتِلُ ولا يُقاتِلُ؟ قال: قَوْلُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: «المسْلِمُون يَدٌ على مَنْ سِواهُم، تَتكَافَأ دِماؤُهُم، ويَسْعَى بذِمَّتِهِم أدْناهُمْ»، قلتُ: فإن قلتَ: ذلك على الأحْرارِ فقد أجَزْتَ أمانَ عَبْدٍ، وإنْ كانَ على الإسْلامِ فقد رَدَدْتَ أمانَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لا يُقاتِلُ، قال: كأنّ العَقْلَ يَدُلُّ على هذا، قلتُ: ويَلْزَمُك في أصْلِ مَذْهَبِك أن لا تُجِيزَ أمانَ امْرَأةٍ ولا زَمِنٍ؛ لأنّهما لا يُقاتِلان، وأنْتَ تُجِيزُ أمانَهما، قال: فأذْهَبُ إلى الدِّيَةِ فأقُولُ: دِيَةُ العَبْدِ لا تُكافِئ دِيَةَ الحُرِّ، قلتُ: هذا أبْعَدُ لك مِنْ الصَّوابِ، قال: ومِن أيْنَ؟ قلتُ: دِيَةُ المرْأةِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ، وأنْتَ تُجِيزُ أمانَها، ودِيَةُ بَعْضِ العَبِيدِ أكْثَرُ مِنْ دِيَةِ المرْأةِ ولا تُجِيزُ أمانَه، وقد تكونُ دِيَةُ عَبْدٍ لا يُقاتِلُ أكْثَرَ مِنْ دِيَةِ عَبْدٍ يُقاتِلُ فلا تُجِيزُ أمانَه، فقد تَرَكْتَ أصْلَ مَذْهَبِك، قال: فإن قلتُ: فإنّما عَنَى مُكافَأةَ الدِّماءِ في القَوَدِ، قلتُ: فأنْتَ تُقِيدُ بالعَبْدِ الذي لا يَسْوَى عَشَرَةَ دَنَانيرَ الحُرَّ الذي دِيَتُه ألْفُ دِينارٍ، كان العَبْدُ يُحْسِنُ قِتالًا