على الأذَى، وإن لم يَحْلِفْ .. حَلَفَ المقْذُوفُ: لقد أرادَ نَفْيَه، وحُدَّ له، فإنْ عَفا .. فلا حَدَّ، وإن قال: عَنَيْتُ بالقَذْفِ الأبَ الجاهليَّ .. حَلَفَ، وعُزِّرَ على الأذَى.
(٣٢٣٦) ولو قَذَفَ امْرَأةً وُطِئَتْ وَطْئًا حَرامًا .. دُرِئَ عنه الحدُّ في هذا، وعُزِّرَ.
(٣٢٣٧) ولا يُحَدُّ مَنْ لم تَكْمُلْ فيه الحرِّيَّةُ إلّا حَدَّ العَبْدِ.
(٣٢٣٨) ولا حَدَّ في التَّعْرِيضِ؛ لأنّ الله جل ثناؤه أباحَ التَّعْرِيضَ فيما حَرَّمَ عَقْدَه، فقال عز وجل:{ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}، وقال:{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}[البقرة: ٢٣٥]، فجَعَلَ التَّعْرِيضَ مُخالِفًا للتَّصْرِيحِ، فلا يُحَدُّ إلّا بقَذْفٍ صَريحٍ.