(٢) يقول: إن أقام بينة على ما ادعى من زناه بها، وإلا سُلِّم إلى ولي المقتول في حبل قُلِّده وقُيِّد فيه حتى يَقتصَّ منه ويقتله، وأصل «الرمة»: الحبل البالي يقلَّد بها البعير، ثم صار مثلًا للشيء يدفع بأصله وكُلِّيَّته. «الزاهر» (ص: ٥٠٦). (٣) «المِدْرَى»: الحديدة التي يُدَرَّى بها الشعر؛ أي: يسوى ويلوى بها الشعر، ويحك بها الرأس أيضًا. «الزاهر» (ص: ٥٠٧). (٤) كذا في ظ ب س، وفي ز: «النظر». (٥) تأويل قول الشافعي: إذا قدر على دفعه بالتحيل عليه برأسه إلى ورائه مصعدًا أو منحدرًا، أو بضرب فيه بيده حتى يرسله، فإن ترك شيئًا من ذلك وبعج بطنه بسكين، أو فقأ عينه بيده، أو ضربه في بعض جسده فعليه الضمان، قال الروياني في «البحر» (١٣/ ١٥٣): «وظن المزني أن الشافعي أوجب عليه الضمان حيث لا يقدر على التخلص منه إلا ببعج بطنه، وذلك غلط منه، وقيل: مذهب المزني أنه لو قدر على تخليصه بلطمة فبعج لم يضمن»، قال: «وعندي لا تصح هذه الرواية عنه».