للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الذَّبْحِ، فلا يَضُرُّه ما حَدَثَ بعده (١).

(٣٤٣٣) وإذا أدْرَكَ الصَّيْدَ ولم يَبْلُغْ سِلاحُه أو مُعَلَّمُه ما يَبْلُغُ الذَّبْحُ، فأمْكَنَه أن يَذْبَحَه، فلم يَفْعَلْ .. فلا يَأكُلُ، كان معه ما يَذْبَحُ به أو لم يَكُنْ، فإن لم يُمْكِنْك أن تَذْبَحَه ومَعَك ما تُذَكِّيه به ولم تُفَرِّطْ حتّى مات .. فكُلْ.

(٣٤٣٤) ولو أرْسَلَ كَلْبَه أو سَهْمَه وسَمَّى اللهَ وهو يَرَى صَيْدًا، فأصابَ غَيْرَه .. فلا بأسَ بأكْلِه (٢) مِنْ قِبَلِ أنّه قد رَأى صَيْدًا ونَواهُ وإن أصابَ غَيْرَه، وإنْ أرْسَلَهُما ولا يَرَى صَيْدًا ونَوَى .. فلا يَأكُلُ، ولا تَعْمَلُ النِّيَّةُ إلّا مع عَيْنٍ تَرَى (٣)، ولو كان لا يَجُوزُ إلّا ما نَواه بعَيْنِه، لكان العِلْمُ يُحِيطُ أن لو أرْسَلَ سَهْمًا على مِائةِ ظَبْيٍ، أو كَلْبًا فأصابَ واحِدًا، فالواحِدُ المصابُ غَيْرُ مَنْوِيٍّ بعَيْنِه.

(٣٤٣٥) ولو خَرَجَ الكَلْبُ إلى الصَّيْدِ مِنْ غَيْرِ إرْسالِ صاحِبِه، فزَجَرَه فانْزَجَرَ، واسْتَشْلاه فأخَذَ وقَتَلَ (٤) .. أكَلَ، وإن لم يُحْدِثْ غَيْرَ الأمْرِ الأوَّلِ


(١) هذه المسألة تسمى: «مسألة الإنماء»، وظاهر نصه هنا وفي «الأم»: أنه يحرم إذا رمى الصيد أو أرسل عليه كلبه فجرحه، ثم غاب، ثم أدركه ميتًا ولا أثر عليه لصدمة أو جراحة أخرى، وقال في موضع آخر: «لا يحل، إلا أن يكون جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء فيه، فإني أتوهمه، فيسقط ما خالف أمره»، وللأصحاب ثلاثة طرق: أصحها - أن في حله قولين: أظهرهما عند الجمهور من العراقيين وغيرهم - التحريم، وأظهرهما عند صاحب «التهذيب» - التحليل، والطريق الثاني: القطع بالحل؛ لأن الشافعي -رضي الله عنه- قال: «إلا أن يكون في الحل خبر»، وقد ثبت الخبر فيه عن أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن»، رواه مسلم (رقم: ١٩٣١)، والطريق الثالث - القطع بالتحريم، وحمل الخبر على ما إذا أنهاه الجرح إلى حالة حركة المذبوح، قال النووي في زياداته على أصل «الروضة» (٣/ ٢٥٣): «الحل أصح دليلًا، وصححه أيضًا الغزالي في (الإحياء)، وثبتت فيه الأحاديث الصحيحة، ولم يثبت في التحريم شيء، وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث». وانظر: «العزيز» (٢٠/ ٢٢٨).
(٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «أن يأكله».
(٣) زاد في ز: «وهكذا لو رمى صيدًا مجتمعًا ونوى أيَّهُ أصاب أكل ما أصاب منه».
(٤) كذا في ظ ز س، وفي ب: «وأشلاه فاستشل فأخذ وقتل».