للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: وأعْرِفُ له (١) أنّها لا تُؤكَلُ إذا بَلَغَ ما لا بَقاءَ لحياتِه إلّا حَياةَ المذَكّاةِ، وهو قَوْلُ المدَنِيِّ.

قال المزني: وهو عندي أقْيَسُ؛ لأنّي وَجَدْتُ الشّاةَ تَمُوتُ عن ذَكاةٍ فتَحِلُّ، وعن عَقْرٍ فتَحْرُمُ، فلمّا وَجَدْتُ التي أوْجَبَ الذَّبْحُ مَوْتَها وتَحْلِيلَها لا يُبَدِّلُها [أكْلُ السَّبُعِ لها ولا يُرْدِيها .. كان ذلك في القِياسِ إذا أوْجَبَ أكْلُ السَّبُعِ مَوْتَها وتَحْرِيمَها لم يُبَدِّلْها (٢) الذَّبْحُ لها، ولا أعْلَمُ خِلافًا أنّ سَبُعًا لو قَطَعَ ما يَقْطَعُ المذَكِّي مِنْ أسْفَلِ حَلْقِها أو أعْلاه، ثُمّ ذُبِحَتْ مِنْ حَيْثُ لم يَقْطَع السَّبُعُ مِنْ حَلْقِها، أنّها مَيْتَةٌ، فلو سَبَقَ (٣) الذَّبْحُ، ثُمّ قَطَعَ السَّبُعُ حيث لم يَقْطَع الذّابِحُ مِنْ حَلْقِها، أنّها ذَكِيَّةٌ، وفي هذا على ما قُلْتُ دَليلٌ، وقد قال الشافعي [ف: ٣٤٣٣]: «وإذا أدْرَكَ الصَّيْدَ، ولم يَبْلُغْ سِلاحُه أو مُعَلَّمُه ما يَبْلُغُ الذَّبْحُ، فأمْكَنَه أن يَذْبَحَه فلم يَفْعَلْ .. فلا يَأكُلُ»، قال المزني: وفي هذا دَليلٌ أنّه لو بَلَغَ ما بَلَغَ الذَّبْحُ أكَلَ، قال المزني: ودليلٌ آخَرُ مِنْ قَوْلِه، قال في «كتاب الديات (٤)» [ف: ٢٨٤٣]: «لو قَطَعَ حُلْقُومَ رَجُلٍ أو مَرِيَّه (٥)، أو قَطَعَ حُِشْوَتَه فأبانَها مِنْ جَوْفِه، أو صَيَّرَه في حالِ المذْبُوحِ ثُمّ ضَرَبَ آخَرُ عُنُقَه .. فالأوَّلُ قاتِلٌ دُون الآخِرِ»، قال المزني: قلت (٦): فهذه أدِلَّةٌ على ما وَصَفْتُ مِنْ قَوْلِه [الذي هو أصَحُّ في القِياسِ مِنْ


(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «وأعرف من قوله».
(٢) ما بين المعقوفتين من ز ب س، وسقط من ظ.
(٣) كذا في ب س، وفي ظ: «فلو شق»، وسقطت الكلمة مع الجملة من قوله: «ثم ذبحت من حيث لم يقطع .... الذابح من حلقها» من ز.
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «كتاب الدماء».
(٥) كذا في ظ س، وفي ز ب: «حلقومه ومريه»، وقد سبق ذكر الاختلاف في هذا الحرف.
(٦) «قلت» من ظ.