للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٤٥٩) قال الشافعي: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبدالعزيز بن صُهَيْب، عن أنس بن مالك، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يُضَحِّي بكَبْشَيْنِ، قال أنسٌ: «وأنا أضَحِّي بكَبْشَيْن»، قال: وقال أنسٌ في غير هذا الحديث: «ضَحَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بكَبْشَيْن أمْلَحَيْن» (١).

(٣٤٦٠) قال: وذَبَحَ أبو بُرْدَةَ بنُ نِيارٍ قَبْل أن يَذْبَحَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الأضْحَى، فزَعَمَ أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَه أن يَعُودَ لضَحِيَّةٍ أخْرَى، قال أبو بردة: لا أجِدُ إلّا جَذَعًا، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «وإن لم تَجِدْ إلّا جَذَعًا فاذْبَحْه»، قال الشافعي: فاحْتَمَلَ أمْرُه بالإعادَةِ أنّها واجِبَةٌ، واحْتَمَل على معنى أنّه إنْ أرادَ أن يُضَحِّيَ، فلمّا قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دَخَلَت العَشْرُ، فأرادَ (٢) أحَدُكُم أن يُضَحِّيَ، فلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِه وبَشَرِه شَيْئًا» .. دَلَّ أنّها غَيْرُ واجِبَةٍ، وبَلَغَنا أنّ أبا بَكْرٍ وعُمَرَ كانا لا يُضَحِّيان كَراهِيَةَ أن يُرَى أنّها واجِبَةٌ، وعن ابنِ عباس اشْتُرِي له بدرهمين لحمٌ، وقال: «هذه أضْحِيَّةُ ابنِ عبّاس».

(٣٤٦١) قال الشافعي: وآمُرُ مَنْ أراد أن يُضَحِّي أن لا يَمَسَّ (٣) مِنْ شَعْرِه شَيْئًا؛ اتِّباعًا واخْتِيارًا بدَلالةِ السُّنَّةِ، رَوَتْ عائشةُ أنّها كانَتْ تَفْتِلُ قَلائدَ هَدْيِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، ثُمّ يُقَلِّدُها هو بيَدِه، ثُمّ يَبْعَثُ بها، فلم يُحَرِّمْ (٤) عليه شَيْئًا أحَلَّه الله له حتّى نَحَرَ الهدْيَ.


(١) اختلف في «الأملح» ما هو؟ فقال ابن الأعرابي: «الأملح: الأبيض النقي البياض»، وقال أبو عبيدة: «الأملح: الأبيض الذي ليس بخالص البياض، فيه عفرة»، وقال الأصمعي: «الأملح: الأبيض بسواد»، قال ثعلب: «القول ما قاله الأصمعي»، وإليه مال الأزهري واقتصر عليه ابن فارس، وقال الكسائي وأبو زيد: «الأملح: الذي فيه بياض وسواد، ويكون البياض أكثر»، وهذا مثل قول الأصمعي. «الزاهر» (ص: ٥٢٩) والحلية» (ص: ٢٠٣).
(٢) كذا في الفاء في ز ب س، وفي ظ: «وأراد».
(٣) كذا في ز ب س: «أن لا يمس، وفي ظ: «فلا يمس».
(٤) كذا في ز ب س: «فلم يحرم»، وفي ظ: «فلا يحرم».