للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَرَسًا كَفِيًّا للفَرَسَيْن، لا يَأمَنان أن يَسْبِقَهما، ويُخْرِجُ كُلُّ واحِدٍ منهما ما تَراضَيا عليه، يَتَواضَعانه على يَدَيْ رَجُلٍ يَثِقان به أو يَضْمَنانِه، ويَجْرِي بينهما المحَلِّلُ، فإنْ سَبَقَهما كان السَّبَقَان له، وإن سَبَقَ أحَدُهما المحَلِّلَ أحْرَزَ مالَه وأخَذَ سَبَقَ صاحِبِه، وإنْ أتَيا مُسْتَوِيَيْن لم يَسْبِقْ أحَدُهما صاحِبَه (١)، وأقَلُّ السَّبْقِ أن يَسْبِقَ بالهادِي أو بَعْضِه، أو الكَتِدِ أو بَعْضِه، وسَواءٌ لو كانُوا مائَةً وأدْخَلُوا بينهم مُحَلِّلًا فكذلك.

والثالث: أن يَسْبِقَ أحَدُهما صاحِبَه، فإنْ سَبَقَه صاحِبُه أخَذَ السَّبَقَ، وإنْ سَبَقَ صاحِبَه أحْرَزَ سَبَقَه.

(٣٥١٢) ولا يَجُوزُ السَّبْقُ إلّا أن تكُونَ الغايَةُ التي يَجْرِيان منها ويَنْتَهِيَان إليها واحِدَةً.

(٣٥١٣) والنِّضالُ فيما بَيْنَ الرُّماة كذلك في السَّبَقِ والعِلَلِ، يَجُوزُ في كُلِّ واحِدٍ منهما ما يَجُوزُ في الآخَرِ، ثُمّ يَتَفَرَّعان، فإذا اخْتَلَفَتْ عِلَلُهما اخْتَلَفا (٢).

(٣٥١٤) فإذا سَبَّقَ أحَدُهما قَرَعًا مَعْلُومًا .. فجائزٌ أن يَشْتَرِطا مُحَاطَّةً أو مُبَادَرَةً (٣).


(١) زاد في ب س: «والسبق: أن يسبق أحدهما صاحبه».
(٢) أراد باشتراكهما في السبق والعلل: اشتراكهما في التعليل لإرهاب العدو بهما، وفي أن الأسبَاقَ فيهما ثلاثة، وقوله: «ثم يتفرعان» يريد: أن الأصل في سباق الخيل فراهة الفرس والراكب تبع، والأصل في النضال حذق الرامي، والآلة تبع، وقوله: «فإذا اختلفت عللهما اختلفا» يريد به: أنه لما كان المقصود في سباق الخيل الفرس دون الراكب لزم تعيين الفرس، ولو أراد أن يبدله بغيره لم يجز، ولم يلزم تعيين الراكب، ويجوز أن يبدله بغيره، والمقصود في النضال: الرامي، ولو أراد أن يستبدل بغيره لم يجز، ويجوز أن يبدل آلته بغيرها. انظر: «الحاوي» للماوردي (١٥/ ٢٠٠).
(٣) «المُحاطَّة» في الرمي: أن يشترط الراميان المتناضلان عشرين خاسقًا في أرشاق معلومة، فكلما رميا رِشْقًا حسب خاسق كل واحد منهما، فلأيهما كان الفضل حُسِبَ وحُطَّ خاسق مَنْ قصر عنه، وإن استويا طرح جميع ما أصابا واستأنفا رِشْقًا آخر على أن يحط صائب المقصر عن الذي له الفضل، فلا يزالان كذلك يرميان رِشْقا بعد رِشْق حتى يحصل لصاحب الفضل عشرون خاسقًا، و «المبادَرَة»: أن ينتضلا في رِشْقٍ معلوم بينهما ويقولا: أينا أصاب الهدف بعشرة فقد سبق صاحبه، وذلك في قَرَعٍ معلوم بينهما قد استبقا عليه. «الزاهر» (ص: ٥٤٤) و «الحلية» (ص: ٢٠٤).