للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٦٢٩) ولو حَلَفَ لا يَلْبَسُ ثَوْبَ رَجُلٍ مَنَّ عليه (١)، فوَهَبَه له، فباعَه واشْتَرَى بثَمَنِه ثَوْبًا لَبِسَه .. لم يَحْنَثْ إلّا أن يَلْبَسَ الذي حَلَفَ عليه بعَيْنِه، وإنّما أنْظُرُ إلى مَخْرَجِ اليَمِينِ، ثُمّ أحَنِّثُ صاحِبَها أو أبِرُّه، وذلك أنّ الأسْبابَ مُتَقَدِّمَةٌ، والأيْمانَ بعدها مُحْدَثَةٌ، قد تَخْرُجُ على مِثالِها وعلى خِلافِها، فأحَنِّثُه على مَخْرَجِ يَمِينِه، أرَأيْتَ رَجُلًا قال (٢): قد وَهَبْتُ لك مالي، فحَلَفَ ليَضْرِبَنَّه، أما يَحْنَثُ إن لم يَضْرِبْه؟ وليْسَ يُشْبِهُ سَبَبَ ما قالَ.

(٣٦٣٠) ولو حَلَفَ لا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلانٍ، فدَخَلَ بَيْتًا يَسْكُنُه فلانٌ بكِراءٍ .. لم يَحْنَثْ، إلّا أن يَكُونَ نَوَى مَسْكَنَ فُلانٍ، فيَحْنَثُ، ولو حُمِلَ فأدْخِلَ فيه .. لم يَحْنَثْ، إلّا أن يَكُونَ هو أمَرَهُم بذلك، تَراخَى أو لم يَتَراخَ، ولو قال: نَوَيْتُ شَهْرًا .. لم يُقْبَلْ منه في الحكْمِ إن حَلَفَ بالطّلاقِ، ودِينَ فيما بَيْنَه وبَيْنَ اللهِ جل ذكره.

(٣٦٣١) ولو حَلَفَ لا يَدْخُلُ على فُلانٍ بَيْتًا، فدَخَلَ على رَجُلٍ غَيْرِه بَيْتًا، فوَجَدَ المحْلُوفَ عليه فيه .. لم يَحْنَثْ؛ لأنّه لم يَدْخُلْ على ذلك، وإنْ عَلِمَ أنّه في البَيْتِ فدَخَلَ عليه .. حَنِثَ في قَوْلِ مَنْ قال: يَحْنَثُ على غَيْرِ النِّيَّةِ ولا يَرْفَعُ الخَطَأَ.

قال المزني: قد سَوَّى الشّافِعِيُّ في الحِنْثِ بين مَنْ حَلَفَ ففَعَلَ عَمْدًا أو خَطَأً.

(٣٦٣٢) قال الشافعي: ولو حَلَفَ ليَأكُلَنَّ هذا الطّعامَ غَدًا، فهَلَكَ قبل


(١) كذا في ظ ب، وفي ز: «ولو حلف ألا يلبس ثوبًا لرجل مَنَّ عليه»، وفي س: «ولو حلف أن لا يلبس ثوبًا مَنَّ به فلان عليه».
(٢) كذا في ظ، وفي ز: «رجلًا قال لرجل:»، وفي س: «رجلًا لو قال:»، وفي ب: «رجلًا لو كان قال:».