(٢) النذر ثلاثة أقسام: أحدهما - نذر المجازاة، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة، أو اندفاع بلية، كقوله: «إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدًا .. فلله علي إعتاق، أو صوم، أو صلاة»، فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم، القسم الثاني - أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شيء، فيقول: «لله علي أن أصلي، أو أصوم، أو أعتق»، وفيه قولان: أظهرهما - يصح، ويلزم الوفاء به، والثاني - لا يصح، ولا يلزمه شيء، وهذان القسمان يطلق عليهما: «نذر التبرر»، القسم الثالث - نذر اللَّجاج والغضب، ويقال فيه: «يمين اللَّجاج والغضب»، و «يمين الغَلَق» و «نذر الغَلَق» بفتح العين المعجمة واللام، وهو أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، وفيما يلزمه ثلاثة أقوال: أحدها - يلزمه الوفاء بما التزم، والثاني - يلزمه كفارة يمين، والثالث - يتخير بينهما، وهذا الثالث هو الأظهر. انظر: «العزيز» (٢٠/ ٥٩٩ و ٢١/ ٨٦) و «الروضة» (٣/ ٢٩٣).