للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: قد قَطَعَ بأنّه قَوْلُ عَدَدٍ مِنْ أصْحابِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- والقياسُ، وقد قال في غَيْرِ هذا الموْضِعِ: لو قال: لله عليَّ نَذْرُ حَجٍّ إن شاء فلانٌ، فشاءَ .. لم يَكُنْ عليه نَذْرٌ (١)، إنّما النَّذْرُ ما أرِيدَ به اللهُ عز وجل، ليس على مَعاني الغَلَقِ، والشَّائِي غَيْرُ النّاذِرِ (٢).


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «شيء».
(٢) النذر ثلاثة أقسام: أحدهما - نذر المجازاة، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة، أو اندفاع بلية، كقوله: «إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدًا .. فلله علي إعتاق، أو صوم، أو صلاة»، فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم، القسم الثاني - أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شيء، فيقول: «لله علي أن أصلي، أو أصوم، أو أعتق»، وفيه قولان: أظهرهما - يصح، ويلزم الوفاء به، والثاني - لا يصح، ولا يلزمه شيء، وهذان القسمان يطلق عليهما: «نذر التبرر»، القسم الثالث - نذر اللَّجاج والغضب، ويقال فيه: «يمين اللَّجاج والغضب»، و «يمين الغَلَق» و «نذر الغَلَق» بفتح العين المعجمة واللام، وهو أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، وفيما يلزمه ثلاثة أقوال: أحدها - يلزمه الوفاء بما التزم، والثاني - يلزمه كفارة يمين، والثالث - يتخير بينهما، وهذا الثالث هو الأظهر. انظر: «العزيز» (٢٠/ ٥٩٩ و ٢١/ ٨٦) و «الروضة» (٣/ ٢٩٣).