للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كُلُّ ما وَجَبَ به مالٌ، مِنْ قَتْلٍ أو جُرْحٍ لا قِصاصَ فيه، أو إقْرارٍ، أو غَيْرِ ذلك ممّا يُوجِبُ المالَ.

(٣٧٧٥) ولو أتَى قَوْمٌ بشاهِدٍ أنّ لأبِيهِم على فلانٍ حَقًّا، أو أنّ فلانًا قد أوْصَى لهم .. فمَن حَلَفَ منهم مع شاهِدِه اسْتَحَقَّ مُوَرِّثَه أو وَصِيَّتَه، دون مَنْ لم يَحْلِفْ، وإن كان فيهم مَعْتُوهٌ وُقِفَ حَقُّه حتّى يَعْقِلَ فيَحْلِفَ، أو يَمُوتَ فيَقُومَ وارِثُه مَقامَه فيَحْلِفَ ويَسْتَحِقَّ، ولا يَسْتَحِقُّ أخٌ بيَمِينِ أخِيه.

(٣٧٧٦) وليْسَ الغَرِيمُ ولا الموصَى له مِنْ مَعْنَى الوارِثِ في شَيْءٍ، وإنْ كانُوا أوْلَى بمالِ مَنْ عليه الدَّيْنُ، فليْسَ مِنْ وَجْهٍ أنّهم يَقُومُون مَقامَه، ولا يَلْزَمُهم ما يَلْزَمُ الوارِثَ مِنْ نَفَقَةِ عَبِيدِه الزَّمْنَى، ألا تَرَى أنّه لو ظَهَرَ له مالٌ سِوَى مالِه الذي يُقالُ للغَرِيمِ: احْلِفْ عليه .. كان للوَرَثَةِ أن يُعْطُوه مِنْ ذلك المالِ الظّاهِرِ الذي لم يَحْلِفْ عليه الغَرِيمُ؟ قال: وإذا حَلَفَ الوَرَثَةُ فالغُرَماءُ أوْلَى بمالِ الميِّتِ.

(٣٧٧٧) ولو أقام شاهِدًا أنّه سَرَقَ له مَتاعًا مِنْ حِرْزٍ يَسْوَى ما تُقْطَعُ به اليَدُ (١) .. حَلَفَ مع شاهِدِه واسْتَحَقَّ، ولا يُقْطَعُ؛ لأنّ الحَدَّ ليْسَ بمالٍ؛ كرَجُلٍ قال: امْرَأتِي طالِقٌ وعَبْدِي حُرٌّ إنْ كُنْتُ غَصَبْتُ فلانًا هذا العَبْدَ، فيَشْهَدُ له عليه بغَصْبِه شاهِدٌ، فيَحْلِفُ ويَسْتَحِقُّ الغَصْبَ، ولا يَثْبُتُ عليه طَلاقٌ ولا عِتْقٌ؛ لأنّ حُكْمَ الحِنْثِ غَيْرُ حُكْمِ المالِ.

(٣٧٧٨) ولو أقامَ شاهِدًا على جارِيَةٍ أنّها له، وابْنُها وَلَدٌ منه .. حَلَفَ وقُضِيَ له بالجارِيَةِ، وكانَتْ أمَّ وَلَدِه بإقْرارِه؛ لأنّ أمَّ الوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ، ولا يُقْضَى له بالابْنِ؛ لأنّه لا يَمْلِكُه على أنّه ابْنُه.


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «فيه اليد».