(٢) كلام المزني يشتمل على فصلين: الفصل الأول: أن الوقف كالعتق الذي يزول به الملك إلى غير مالك، وهو المذهب من أقوال ثلاثة سبق ذكرها (رقم: ١٧٢٨)، وعليه فهل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟ وجهان أو قولان: أحدهما - لا يثبت كالعتق، وبه قال المزني وأبو إسحاق، والثاني - يثبت، وبه قال ابن سريج وابن سلمة، والعراقيون يميلون إلى ترجيح الأول وينسبونه إلى عامة الأصحاب، لكن الثاني أقوى في المعنى، وهو المنصوص، وصححه إمام الحرمين والبغوي وغيرهما، وجزم به الغزالي. والفصل الثاني تفريع على أن الوقف يثبت بالشاهد واليمين: ذكر في الصورة الأولى إذا وقف على أولاده ثم أولاد أولاده بالترتيب، أن الإخوة الثلاثة إذا حلفوا وصار بأيمانهم وقفًا، وانتقل إلى البطن الثاني أنهم لا يحلفون، ولا يرد سهم من نكل منهم على الحالفين؛ لاعترافهم أنه لا حق لهم فيه، فنقل المزني قوله في تلك المسألة إلى الصورة الثانية إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده بالتشريك، فقال بأنه لا يحلف من دخل في الوقف بعد أيمان من تقدمه، وأنه لا يرد سهم الناكل على الحالف، وهما وجهان ضعيفان على خلاف النص. انظر: «الحاوي» (١٧/ ٩٨) و «العزيز» (٢١/ ٧١٢) و «الروضة» (١١/ ٢٨٤).