للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو يَمْلِكُه بثَمَنٍ مُسَمًّى (١) ونَقَدَه .. فإنّه يُقْضَى به للذي هو في يَدَيْه؛ لفَضْلِ كَيْنُونَتِه.

قال المزني: وهذا يَدُلُّ على ما قُلْتُ مِنْ قَوْلِه.

(٣٨٦٠) قال الشافعي: ولو كان الثَّوْبُ في يَدَيْ رَجُلٍ، فأقامَ رَجُلان كُلُّ واحِدٍ منهما البَيِّنَةَ أنّه ثَوْبُه، باعَه مِنْ الذي هو في يَدَيْه بألْفِ دِرْهمٍ، فإنّه يُقْضَى به بين المدَّعِيَيْن نِصْفَيْن، ويُقْضَى لكُلِّ واحِدٍ منهما عليه بنِصْفِ الثَّمَنِ.

قال المزني: يَنْبَغِي أن يُقْضَى لكُلِّ واحِدٍ منهما بجَمِيعِ الثَّمَنِ؛ لأنّه قد يَشْتَرِيه مِنْ أحَدِهما ويَقْبِضُه، ثُمّ يَمْلِكُه الآخَرُ، ثُمّ يَشْتَرِيه منه ويَقْبِضُه، فيَكُونُ عليه ثَمَنانِ، وقد قال أيضًا (٢): «لو شَهِدَ شُهُودُ كُلِّ واحِدٍ على إقْرارِ المشْتَرِي أنّه اشْتَراه (٣) .. قُضِيَ عليه بالثَّمَنِ (٤)»، قال المزني: وسَواءٌ إذا شَهِدُوا أنّه اشْتَرَاه، أو أقَرَّ بالشِّراءِ (٥).


(١) كذا في ظ ب، وفي ز: «بثمن آخر»، وفي س: «بثمن آخر مسمى».
(٢) كذا في ظ ب، وفي ز س: «نَصًّا».
(٣) زاد في س: «أو أقر بالشراء»، وآخر الفقرة تدل على عدم ثبوته.
(٤) كذا في ظ ز، وفي ب: «بالثمنين»، وفي س: «بثمنين».
(٥) قال الماوردي في «الحاوي» (١٧/ ٣٦٢): «تكلم المزني على فصلين: أحدهما - إيجاب الثمنين، فإن أراد به: مع اختلاف الوقتين .. فهو صحيح مسلم، وإن أراد: مع اجتماع العقدين في وقت واحد .. فهو باطل مردود؛ لامتناعه، وإن أراد به: مع الإطلاق .. فهو أصح الوجهين، وأما الفصل الثاني - فهو أنه جعل الشهادة عليه بمشاهدة العقدين كالشهادة على إقراره بالعقدين، ولو قامت البينتان على إقراره بالعقدين لزمه الثمنان، سواء أقر بهما في وقت أو وقتين، كذلك الشهادة عليه بمشاهدة العقدين تقتضي أن تكون موجبة لالتزام الثمنين، سواء كانتا في وقت أو وقتين، وهذا الجمع بينهما في الوقت الواحد فاسد؛ لأنه يصح أن يقر في الوقت الواحد بعقدين، ولا يصح أن يباشر في الوقت الواحد فعل عقدين، فصح الإقرار بهما في الوقت الواحد لإمكانه، وبطل العقد عليه في الوقت الواحد لامتناعه».