للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طريقة المُزَني في «المختصَر» إذا خرج على أصل الشافعي، والله أعلم.

وأما الترجيح بين القول المنصوص والمخرج .. فقال ابن الصلاح: «الظاهر أن الذي نصّ عليه منهما يقدم، كما يقدم ما رجّحه من القولين المنصوصين على الآخر؛ لأنه أقوى نسبة إليه منه، إلا إذا كان القول المخرج مخرجًا من نصّ آخر لتعذّر الفارق» (١)، وقال: «وإذا اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص، أو اختار من القولين اللَّذَيْن رجح الشافعي أحدهما غير ما رجحه .. فهو من قبيل اختيار أحدهم مذهب غير الشافعي إذا أدَّاه اجتهاده إليه» (٢).

وسأتكلم عن التخريج ووجوهه في باب خاص به.


(١) انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: ٨٧) ونحوه في «المجموع» للنووي (١/ ١١١).
(٢) انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: ٩٠)، ونحوه في «المجموع» للنووي (١/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>