هذه خلاصة دعواه، وردَّ عليه الباحث الفاضل مشاري الشثري فقال: قد جانبَ الشيخُ الصوابَ فيما ذكره، وكلام البَيْهَقي لا يعني أن ذلك الكتاب المعيَّن هو الكتاب المقصود، فكيف إذا ثبت أنه كتابٌ آخر، فالكتاب الذي يَعنيه البَيْهَقي ليس هو هذا الكتابَ المنسوبَ للمُزَني.
قال: فإن كتاب «صفة الأمر والنهي» للشافعي موجودٌ محفوظٌ في كتاب «الأم»(١)، وهذا الكتاب يَبتدِئ بقول الشافعي:«أخبرنا ابن عيينة»، وفي ضمن هذا الكتاب عنوانٌ متفرِّع عنه باسم:«صفة نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، والذي صرف الأنظار عن هذا الكتاب بهذا الاسم الظنُّ بأن هذا الكتاب من جملة كتاب «جماع العلم»، فقد جعله الشيخ رفعت - محقِّق طبعة الوفاء - من جملة كتاب «جماع العلم»، وقبله الشيخ شاكر الذي أفرد «جماع العلم» بالنشر ألحقَ هذا الكتاب به، ثم إنه ذكر (ص: ٨) احتمالًا بأن هذا العنوان: «صفة نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» كتابٌ مستقل، وأنه مُراد مَنْ ترجم للشافعي وذكر في ضمن كتبه كتاب «صفة الأمر والنهي»، والاحتمال الذي ذكره الشيخ شاكر صحيح، غير أنه غفل عن أن الكتاب المراد لا يبتدئ بهذا العنوان، بل يبتدئ قبل ذلك، وهذا العنوان إنما هو عنوان لبابٍ منه، والصواب أن كتاب «صفة الأمر والنهي» يشمل ما في (٩: ٤٦ - ٥٥) من ط الوفاء، ويبتدئ بقول الشافعي:«أخبرنا ابن عيينة» وينتهي بقوله: «وإنما قلت يكون فيها عاصيًا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-».
قال: ثم إني أزيدُ على ذلك أمرًا، وأقول بأن كتاب «جماع العلم» لا ينتهي عند كتاب «صفة الأمر والنهي»، بل ينتهي قبل ذلك، تحديدًا عند