للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«إنه أريد به» غيْبٌ، والغيبُ لا يوصَل إليه إلّا بخبرٍ، والمدعي لذلك بغير حق منفرد، ولا يقبل مِنْ مدعٍى إلا ببينة، ولا تُزال حجة بغير حجة.

(٢) هذا جواب مسألة يَستدِل بها من نظر، ويحتاج إلى شرحها من لم ينظر، وقد وصفت لك من كل وجه يسيرًا يدلُّ على كثير إن شاء الله.

(٣) فمِن عموم الأمر من القرآن: قول الله تبارك وتعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء: ٥٨]، قال: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء: ٤]، وقال: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم) الآية [النساء: ٦].

(٤) ومِن عموم النهي من القرآن: قال الله عز وجل: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الإسراء: ٣٣]، وقال: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) (١) [الإسراء: ٣٢]، وقال: (لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً) (٢) [آل عمران: ١٣٠].

(٥) ومِن عموم الأمر من السنة: قال رسول الله صلى الله عليه: «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصليها [كذا] إذا ذكرها؛ فإن الله عز وجل يقول: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) [طه: ١٤]»، وأمَر صلى الله عليه المستحاضة بالغسل لانقضاء الحيض، وبالصلاة في أيام الاستحاضة، وأمَر النبيُّ الذي خُيِّل إليه الشيْءُ في الصلاةِ ألا ينصَرِف حتى يسمع صوتًا أو يجدَ ريحًا.


(١) في الأصل: (إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا)، كأن الكلمة دخلت على المزني من قوله تعالى في سورة النساء (٢٢): (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا).
(٢) في الأصل: «ولا تأكلوا»، والواو ليست من الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>