للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٣) قال الشافعي: والفَرْقُ بَيْن ما يُجْزِي مِنْ مَسْحِ بَعْضِ الرأسِ، ولا يُجْزِي إلا مَسْحُ كُلِّ الوجهِ في التَّيَمُّم: أنّ مَسْحَ الوَجْهِ بَدَلٌ مِنْ الغسلِ؛ يَقُوم مَقامَه، ومَسْحُ بَعْضِ الرأسِ أصْلٌ، لا بَدَلٌ مِنْ غَيْرِه.

(٢٤) قال: وإن فرَّق وُضوءَه وغُسلَه .. أجزأه، واحْتَجَّ في ذلك بابنِ عمرَ (١).

(٢٥) قال: وإنْ بَدَأ بذِراعَيْه قَبْل وَجْهِه .. رَجَعَ إلى ذِراعَيْهِ فغَسَلَهما حتى يكونا بَعْد وَجْهِه، حتّى يَأتِيَ بالوضوءِ وَلَاءً كما ذَكَره اللهُ تبارك وتعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: ٦] (٢)، فإن صَلَّى بالوضوءِ على غيرِ وَلَاءٍ .. رَجَعَ فَبَنَى على الولاء مِنْ وُضوئِه، وأعاد الصلاةَ، واحْتَجَّ بقول الله جل ذكره: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: ١٥٨]، قال: فبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالصّفا، وقال: «نَبْدأ بما بَدأ الله به».

(٢٦) قال: وإن قَدَّم يُسْرى على يُمْنى (٣) .. أجزأه.

(٢٧) ولا يَحْمِل المصحفَ ولا يَمَسُّه إلا طاهِرًا، ولا يُمْنَعُ مِنْ قِراءةِ القرآن إلا جُنُبٌ (٤).


(١) سواء كان التفريق بعذر أو بغير عذر، كثيرًا أو يسيرًا، وحد الكثير: أن يمضي من الزمان ما يجف فيه المغسول مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص، وهذا هو الجديد المشهور، وقال في القديم: التفريق الكثير بغير عذر يبطل الوضوء والغسل، وبه قال مالك. انظر: «العزيز» للرافعي (١/ ٤٤٦)، و «الروضة» للنووي (١/ ٦٤).
(٢) زاد في ب: «هكذا قَرَأه المزني: إلى الكعبين».
(٣) «اليسرى» و «اليمنى» في ظ معرف باللام، والمثبت من ز ب س.
(٤) في ب ز: «ولا يمتنع … إلا جنبًا»، والمثبت من ظ س.