للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٤٣) فإذا غَرَبَتْ الشمسُ .. فهو وقتُ المغربِ والأذانِ، ولا وقتَ للمغربِ إلا وقتٌ واحدٌ (١).

(١٤٤) فإذا غاب الشَّفَقُ - وهو الحمرة (٢) - .. فهو أوَّلُ وقتِ العشاءِ الآخرةِ والأذانِ، ثُمّ لا يَزالُ وقتُ العشاءِ قائمًا حتّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللّيْل.

قال المزني: لمّا كان الفجرُ يُدْخَل فيه بطلوع البياضِ دون الحمْرَة .. فكذلك العشاءُ يَدْخُل وقتُها بغروب البياض لا الحمرة، فإذا طَلَع الفجرُ فقد دَخَل وقتُ الصُّبْحِ والأذان (٣).

(١٤٥) [قال الشافعي: (٤) ولا أذانَ إلا بعدَ دُخولِ وقتِ الصلاةِ خَلا الصبحَ؛ فإنّها يُؤذَّنُ لها (٥) بليلٍ، وليس ذلك بقياسٍ، ولكن اتَّبَعْنا فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوله: «إن بلالًا يُؤذِّنُ (٦) بليلٍ، فكلوا واشربوا حتّى يُنادِيَ ابنُ أمِّ مَكتومٍ» (٧).


(١) فإذا مضى قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، فقد انقضى الوقت، ويروى عن الشافعي من طريق أبي ثور أن وقتها يدوم إلى غيبوبة الشفق، فمن أصحابنا من حكاه قولًا قديمًا، وعليه مشى الشيخان تبعًا للإمام، قال الماوردي: «وأنكره جمهورهم أن يكون قولًا محكيًّا عنه؛ لأن الزعفراني - وهو أثبت أصحاب القديم - حكى عنه للمغرب وقتًا واحدًا». انظر: «الحاوي» (٢/ ٢٠) و «النهاية» (٢/ ١٤) و «العزيز» (٢/ ٩٦) و «الروضة» (١/ ١٨٠).
(٢) في ب: «فإذا غاب الشفق الأحمر»، والعرب تفسر مطلق «الشفق» بالحمرة، وانظر: «الزاهر» (ص: ١٤٨) و «الحلية» (ص: ٧١ - ٧٣).
(٣) الفقرة من كلام المزني من س، ولا وجود لها في سائر النسخ، وانظر الكلام على قول المزني واستدلاله في «الحاوي» (٢/ ٢٣).
(٤) ما بين المعقوفتين زدته على النسخ للتمييز.
(٥) في ز: «بها»، وفي ب: «قبلها».
(٦) في ز ب س: «ينادي».
(٧) وقد أيد الإمام في «النهاية» (٢/ ٢٤ - ٢٥) مورد الشرع بدلالة العقل، فقال: «لو رُدَّ الأمر إِلى نظرنا، ولم يَرِدْ في صلاة الصبح ما يدل على جواز تقديم التأذين لها .. لَكُنّا نرى التقديم بمسلك المعنى»، وذلك «أَنَّ وقت هذه الصلاة يوافي الناسَ وهم في غفلةٍ، وللشرع اعتناء بالحث على أول الوقت، فلو صادف التأذينُ أولَ الوقت فإِلى أن ينتبه النائم وينهض ويلبس ويستنجي ويتوضأ يفوته أول الوقت، فقدم التأذين بقدر ما إِذا فُرض التهيؤ أمكن مصَادفةُ أولِ الصبح»، قال: «ولكن إذا ورد فما ذكرناه استنباطات، فلا تستقلُّ بأنفسها دون الاعتضاد بمورد الشرع».