(٢) في ب: «فإذا غاب الشفق الأحمر»، والعرب تفسر مطلق «الشفق» بالحمرة، وانظر: «الزاهر» (ص: ١٤٨) و «الحلية» (ص: ٧١ - ٧٣). (٣) الفقرة من كلام المزني من س، ولا وجود لها في سائر النسخ، وانظر الكلام على قول المزني واستدلاله في «الحاوي» (٢/ ٢٣). (٤) ما بين المعقوفتين زدته على النسخ للتمييز. (٥) في ز: «بها»، وفي ب: «قبلها». (٦) في ز ب س: «ينادي». (٧) وقد أيد الإمام في «النهاية» (٢/ ٢٤ - ٢٥) مورد الشرع بدلالة العقل، فقال: «لو رُدَّ الأمر إِلى نظرنا، ولم يَرِدْ في صلاة الصبح ما يدل على جواز تقديم التأذين لها .. لَكُنّا نرى التقديم بمسلك المعنى»، وذلك «أَنَّ وقت هذه الصلاة يوافي الناسَ وهم في غفلةٍ، وللشرع اعتناء بالحث على أول الوقت، فلو صادف التأذينُ أولَ الوقت فإِلى أن ينتبه النائم وينهض ويلبس ويستنجي ويتوضأ يفوته أول الوقت، فقدم التأذين بقدر ما إِذا فُرض التهيؤ أمكن مصَادفةُ أولِ الصبح»، قال: «ولكن إذا ورد فما ذكرناه استنباطات، فلا تستقلُّ بأنفسها دون الاعتضاد بمورد الشرع».