للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أدْرَكَ مِنْ الجمعة رَكْعَةً بسجدتَيْن أتمّها جمعةً، وإن بَقِيَت منها سجدةٌ (١) أتمّها ظهرًا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أدْرَك مِنْ الصلاةِ رَكْعَةً .. فقد أدْرَكَ الصلاةَ» (٢)، ومعنى قوله عندي (٣): إنْ لم تَفُتْه، وإذا لم تَفُتْه صلّاها جمعةً، والرَّكْعَةُ عند الشافعيِّ بسَجْدَتَيْن.

قال المزني: قلت أنا (٤): فكذلك قوله -عليه السلام-: «مَنْ أدْرَكَ مِنْ الصلاةِ رَكْعَةً قبْل أنْ تَغْرُبَ الشمسُ .. فقد أدْرَكَ العصْرَ» لا يَكونُ مُدْرِكًا لها إلا بكَمالِ سَجْدَتَيْن، فكيْفَ يكون مُدْرِكًا لها وللظهر معها (٥) بإحرامٍ قبل المغِيبِ؟! فأحَدُ قَوْلَيْه يَقْضِي على الآخَرِ!


(١) في ب: «ومن أدرك منها سجدةً».
(٢) انظر: الفقرة: (٣٥٢).
(٣) كذا في ز ب ٢، وفي ظ س: «عنده»، وسقط رأسًا من ب.
(٤) «قلت أنا» من س.
(٥) في ظ: «معًا».