للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٧٤) قال: فأما قيامُ شهرِ رمضان .. فصلاةُ المنفردِ أحَبُّ إليَّ منه (١).

(٢٧٥) ورأيتُهم بالمدينة يقومون بتسعٍ وثلاثين، وأَحَبُّ إليَّ عشرون؛ لأنه رُوِيَ عن عمرَ، وكذلك يقومون بمكةَ، ويوترون بثلاثٍ.

(٢٧٦) قال: ولا يقْنُتُ إلا في رمضانَ، في النصفِ الآخرِ (٢)، وكذلك كان يَفْعَل ابنُ عمرَ ومعاذٌ القارئ.

(٢٧٧) قال: وآخِرُ الليلِ أحَبُّ إليَّ مِنْ أوَّلِه، فإن جَزَّأ الليلَ أثْلاثًا .. فالأوْسَطُ أحَبُّ إليَّ أن يَقُومَه.

(٢٧٨) قال المزني: قلت أنا (٣): في «كتاب اختلافه ومالك» (٧/ ١٨٩) قلتُ للشافعي: أيَجُوزُ أن يُوتِرَ بواحدةٍ ليس قبلها شيءٌ؟ قال: نعم، والذي أخْتارُ ما فَعَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، كان يُصَلِّي إحْدَى عشْرةَ ركعةً، يُوتِرُ منها


(١) هكذا رواه المزني عن الشافعي، وظاهره: أن الانفراد في قيام رمضان أفضل من الجماعة، ونقل النووي في «المجموع» (٣/ ٥٢٦) عن منصوص الشافعي في «البويطي» أن الجماعة أفضل، فاختلفت طرق الأصحاب في توجيه الروايتين: فالطريقة الأولى - حملهما على الاتفاق، وذلك بتأويل رواية المزني على إرادة أن قيام رمضان وإن كان في جماعة، ففي النوافل التي لا تُستحَبُّ فيها الجماعة ما هو أفضل منها، وهذه طريقة ابن سريج، والطريقة الثانية - حملهما على الاختلاف، وأن المزني يروي عن الشافعي أن صلاة المنفرد في قيام رمضان أفضل من صلاة الجماعة، وهذه طريقة أكثر الأصحاب، فالمسألة ذات قولين: أظهرهما - أن الجماعة أفضل، وهو رواية البويطي، والثاني - أن الانفراد أفضل، وهو رواية المزني، وقيدها الأصحاب بما إذا لم يؤدِّ ذلك إلى تعطيل الجماعة بانفراده وإطفاء نور المساجد وترك السنة المأثورة، فإن أدى فُضِّلت الجماعة قولًا واحدًا. وانظر: «الحاوي» (٢/ ٢٩١) و «النهاية» (٢/ ٣٥٥) و «العزيز» (٣/ ٤٠) و «الروضة» (١/ ٣٣٥) و «المجموع» (٣/ ٥٢٦).
(٢) في س: «ولا يقنت في رمضان إلا في النصف الآخر».
(٣) «قلت أنا» من ظ س.