للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على قدْرِ مائَتَيْ ذِراع أوثلثمائة أو نحوِ ذلك، فإذا جاوَز ذلك لم يُجْزِئه، وكذلك الصحراءُ والسفينةُ والإمامُ في أخْرَى، ولو أجَزْتُ أبْعَدَ مِنْ هذا أجَزْتُ (١) أن يُصَلِّيَ على مِيلٍ، ومذهبُ عطاءٍ أن يُصَلِّيَ بصلاةِ الإمامِ مَنْ عَلِمَها، ولا أقولُ بهذا.

قال المزني: قلت أنا (٢): قد أجاز القُرْبَ في «الإملاءِ» بلا تأقِيتٍ، وهو عندي أوْلَى؛ لأنَّ التأقيتَ لا يُدْرَك إلا بِخَبَرٍ (٣).

(٣٠٤) قال الشافعي: فإنْ صَلَّى في دارٍ قُرْبَ المسجدِ .. لم يُجْزِئه إلا بأنْ تَاتَصِلَ الصفوفُ لا حائلَ بينه وبينها، فأما في عُلْوِها فلا يُجْزِئ بحالٍ؛ لأنها بائنة مِنْ المسجدِ، ورُوِيَ عن عائشةَ أنَّ نِسْوَةً صَلَّيْنَ في حُجْرَتِها، فقالتْ: «لا تُصَلِّينَ بصلاةِ الإمامِ؛ فإنَّكُنَّ دونَه في حِجابٍ».

(٣٠٥) قال: ومَنْ خَرَج مِنْ إمامةِ الإمامِ فأتَمَّ لنَفْسِه .. لم يَبِنْ أن يُعِيد، مِنْ قِبَلِ أنَّ الرجلَ خَرَجَ مِنْ صلاةِ مُعاذٍ بعدما افْتَتَح مَعَه وصَلَّى لنفسه، وأعْلَم النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فلم نَعْلَمْه أمَرَهُ بإعادَةٍ.


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «أجزأت».
(٢) «قلت أنا» من س.
(٣) هذا من المزني بيان أن المراد بذكر مسافة القرب إنما هو التقريب، وليس التحديد، وهو الأصح، وقيل: بأن الثلاث مئة ذراع تحديد، وما نقله المزني عن «الإملاء» مطلق يُحمَل على المقيد. انظر: «بحر المذهب» (٢/ ٢٧٤) و «الروضة» (١/ ٣٦١).