للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣١٠) قال: ولا يَتَقَدَّمُ أحَدٌ في بَيْتِ رَجُلٍ إلا بإذْنِه، ولا في وِلايَةِ سُلطانٍ بغير أمْرِه في بَيْتِ رجلٍ أو غيرِه؛ لأنّ ذلك يُؤَدِّي إلى تأذِّيه (١).


(١) كذا في ب س، وفي ظ ز: «لأن ذلك يروى: إلا بإذنه».