(٢) في ظ: «لكان». (٣) صرح المزني بأن العبرة في الحكم انتظار النجح، ولا عزم على وقت إقامة، ولا أثر للحرب والخوف فيه، وعكس آخرون، فجعلوا العبرة في الحكم بحالة الحرب والخوف فخصوه بالحكم، وهاتان طريقتان عند الأصحاب، فإذا عرض له شغل في بلدة أو قرية كالتفقه والتجارة الكثيرة ونحوهما فأقام له، وهو يرجو فراغ شغله ساعة فساعة، ويعتزم الارتحال عند فراغه، فله القصر إلى أربعة أيام قولًا واحدًا، وأما بعد ذلك .. فعلى طريقة العبرة بانتظار النُّجْح مع عزم السفر - وهو المذهب الصحيح - فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجوز القصر أبدًا، وهذا اختيار المزني، والثاني: لا يجوز القصر أصلًا، والثالث - وهو الأظهر -: يجوز ثمانية عشر أو سبعة عشر يومًا فقط، وسواء في ذلك المقيم على القتال أو الخوف من القتال والمقيم لتجارة وغيرهما، وعلى الطريقة الثانية: هذه الأقوال في المحارب، ويقطع بالمنع في غيره. انظر: «العزيز» (٣/ ١٩٢) و «الروضة» (١/ ٣٨٥).