للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يبْتَدِئها بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» وبسورة الجمعة، ويَقْرَأ في الثانية بأمِّ القرآن و {إذا جاءك المنافقون} [المنافقون: ١] (١)، ثم يتَشَهَّد ويُصَلِّي على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ويُسَلِّم (٢).

(٣٥٠) ويجْهَرُ الإمامُ بالقراءة، ولا يَقْرَأ مَنْ خَلْفَه.

(٣٥١) ومتى دَخَل وقتُ العصرِ قبل أن يُسَلِّمَ الإمامُ مِنْ الجمعةِ .. فعليه أن يُتِمَّها ظُهْرًا.

(٣٥٢) ومَن أدْرَك مع الإمامِ ركعةً بسجدتين أتمَّها جمعةً، وإن تَرَك سجدةً فلم يَدْرِ أمِن التي أدْرَك أم مِنْ الأخْرَى (٣) .. حسَبَها ركعةً وأتمَّها ظُهْرًا؛ لأنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أدْرَك ركعةً مِنْ الصلاةِ، فقد أدْرَك الصلاةَ»، ومعنى قولِه: إن لم تَفُتْه، ومَن لم تَفُتْه صَلّى ركعتين، وأقلُّها ركعةٌ بسجدتيها (٤).

(٣٥٣) وحَكَى في أدبِ الخطبةِ: اسْتَوَى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على الدرجةِ التي تَلِي المسْتَرَاحَ قائمًا، ثُمّ سَلَّم وجَلَسَ على المسْتَراح حتّى فَرَغَ المُؤَذِّن (٥)، ثُمّ قام فخَطَب الأُولى، ثُمّ جَلَس، ثُمّ قام فخَطَب الثانيةَ.

(٣٥٤) ورَوَى أنّه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خَطَب اعْتَمَد على عَنَزَتِه اعتمادًا، وقيل: على قَوْسٍ، قال: وأحِبُّ أن يَعْتَمِد على ذلك أو ما أشبهه، فإن لم يَفْعَل ..


(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٢/ ٥٦٣): «هذا ما نص عليه الشافعي في الجديد، وهو الذي رواه أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ونقل الصيدلاني عن القديم: أن الإمام يقرأ في الأولى: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلى) [الأعلى: ١]، وفي الثانية: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) [الغاشية: ١]، وقال: هذا نقله النعمان بن بشير، والأصح الجديد».
(٢) كلمة «ويسلم» من ز، ولا وجود لها في سائر النسخ.
(٣) في ب: «فلم يدر من التي أدرك من الأول ترك أو الأخرى».
(٤) انظر: الفقرة: (١٤٧).
(٥) في س: «المؤذنون».