للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال في القديم: «لا يُشَمِّتُ ولا يَرُدُّ عليه السلامَ إلا إشارةً»، قال المزني: قلت أنا (١): الجديدُ أوْلَى؛ لأنّ الرَّدَّ فرضٌ، والصَّمْتَ سُنَّةٌ (٢)، والفرضُ أوْلَى مِنْ السنةِ، وهو يقول: إنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَلَّمَ قَتَلَةَ ابنِ أبي الحُقَيْق في الخطبة، وكَلَّمَ سُلَيْكًا الغطفانيَّ، وهو يقول: «يَتَكَلَّمُ الرجلُ فيما يَعْنِيه»، ويقول: «لو كانت الخطبةُ صلاةً ما تَكَلَّم فيها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-»، قال المزني (٣): وفي هذا دليلٌ على ما وَصَفْتُ، وبالله التوفيق.

(٣٦٢) قال الشافعي: والجمعةُ .. خَلْفَ كلِّ إمامٍ صَلّاها، مِنْ أميرٍ، ومأمورٍ، ومُتَغَلِّبٍ على بلدٍ، وغيرِ أميرٍ، وخلف عبدٍ، ومسافرٍ؛ كما تُجْزِئ الصلاةُ في غيرها.

(٣٦٣) ولا يُجَمَّعُ في مصرٍ وإن عَظُمَ وكثرتْ مساجِدُه إلا في مسجدٍ واحدٍ منها، وأيُّها جُمِّعَ فيه فبَدَأ بها بعد الزوالِ فهي الجمعةُ، وما بعدها فإنَّما هي ظُهْرٌ يُصَلُّونها أربعًا؛ لأنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ومَنْ بعده صَلَّوْا في مسجدِه - وحول المدينة مساجدُ - لا نَعْلَم أحدًا منهم جَمَّعَ إلا فيه، ولو جاز في مسجدين لجاز في مساجِد العشائر (٤).


(١) «قلت أنا» من س.
(٢) يعني: في الجديد، وأما في القديم و «الإملاء» .. فالإنصات فرض، والكلام حرام. وانظر: «العزيز» (٣/ ٣٣١) و «الروضة» (٢/ ٢٨).
(٣) زاد في هامش س: «قلت أنا».
(٤) جاء في هامش س: «قال ابن خزيمة: ثنا يونس بن عبدالأعلى أن ابن وهب أخبرهم، قال: سألت مالكًا، قلت: إن عندنا بالفُسْطاط مسجدين، يصلي السلطان في أحدهما الجمعة، ويأمر رجلًا فيصلي بالناس الجمعة في المسجد الآخر، قال مالك رأى ذلك حقيقها [كذا]، قال أبو بكر: الصحيح ما قال في الجديد، وقد بينت هذا في «الكتاب المختصر [من] كتاب المسند»، إذا صلى في مسجدين بأمر السلطان، فجائز ما يفعل ببغداد وبمصر وبمرو». انتهى كلام ابن خزيمة، وما بين المعقوفتين من زيادتي.