«فإنّ أحدَكم في صلاةٍ ما كان يَعْمِدُ إلى الصلاةِ»(١).
(١) قوله: «لا يشبك بين أصابعه» فعلى ظاهره، كره للعامد إلى الصلاة أن يشبك بين أصابعه؛ كما كره للمصلي، وقال قوم من أهل العربية: ليس هذا على ظاهره، وذلك أن الناس مجمعون أن رجلًا لو شبك أصابعه وهو في الصلاة لم يضره ذلك، فإذا كان التشبيك في نفس الصلاة لا يضر فكيف يضر العامد إلى الصلاة؟ ولكن التشبيك إنما هو المنازعة والوقوف على مواقف التخاصم؛ لأن الرجل إذا خاصم قيل: «قد شبك يده»، وقالوا: العامد إلى الصلاة مأجور على قصده، فإذا شغل نفسه في طريقه بخصومة أو منازعة فقد قطع ذلك القصد وانقطع أجره، قال ابن فارس: «وهذا القول عندنا محتمل، إلا أن العمل عندنا على الأول، وإن كنا نكره له التشاغل بالمنازعات والخصومات». «الحلية» (٨٧).