للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٩٤) قال الشافعي: مَنْ وَجَب عليه حضورُ الجمعة وَجَب عليه حضورُ العيدين (١).

(٣٩٥) وأحِبُّ الغُسلَ بعد الفجر للغُدُوِّ إلى المُصَلَّى، فإن ترك الغسلَ تارِكٌ أجزأه.

(٣٩٦) وأحِبُّ إظهارَ التكبير جماعةً وفرادَى، في ليلة الفطر وليلة النحر، مُقِيمِين وسَفْرًا، في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم.

(٣٩٧) ويَغْدُون إذا صَلَّوُا الصبحَ ليأخذوا مجالسَهم، وينتظرون الصلاةَ، ويُكَبِّرون بعد الغُدُوّ حتّى يخْرُجَ الإمامُ إلى الصلاة.

وقال في غير هذا الكتاب: «حتّى يَفْتَتِح الإمامُ الصلاة»، قال المزني: هذا أقْيَس؛ لأنّ مَنْ لم يَكُنْ في صلاةٍ، ولم يُحْرِم إمامُه ولم يَخْطُب .. فجائزٌ أن يَتَكلَّم (٢).

(٣٩٨) واحْتَجّ بقول الله تعالى في شهر رمضان: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: ١٨٥]، وعن ابن المسيب وعروة وأبي


(١) ذكر لفظ الوجوب، واعتبره بوجوب الجمعة، وهو مرفوض عند كافة الأصحاب، وقال الماوردي بأن «هذا نقل المزني في القديم في كتاب الصيد والذبائح»، قال عبدالله: الذي صار إليه معظم الأئمة أن صلاة العيد سنة مؤكدة، ولفظ الوجوب مؤوَّل محمولٌ على التأكد، وقد نص عليه في «باب صلاة التطوع»؛ حيث عدها من جملة التطوعات التي شُرعت فيها الجماعة (فقرة: ٢٧١)، ثم لما جرى ذكر صلاة العيد مقرونًا بصلاة الجمعة أجرى ذكرهما على اتساق، وذهب الإصطخري في طائفة إلى أنها من فروض الكفايات، قال إمام الحرمين: «وهذا التردد يَطَّرِد في كل شعيرة ظاهرة في الإسلام، وصلاة العيدين أظهرها». انظر: «الحاوي» (٢/ ٤٨٢) و «النهاية» (٢/ ٦١١) و «العزيز» (٣/ ٤٣٩).
(٢) القول الذي رجحه المزني هو الأظهر عند الأصحاب، وقطع به جماعة، والمذهب الأصح أن المسألة على قولين، ونقل عنه ثالث أيضًا: يكبر إلى انصراف الإمام من الصلاة، وعُزِيَ هذا القول إلى القديم. وانظر: «النهاية» (٢/ ٦١٣) و «العزيز» (٣/ ٤٤٦) «والروضة» (٢/ ٧٩).