للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥٩٩) ويَأتِي الخارصُ النخلةَ فيُطِيفُ بها حتّى يَرَى كلَّ ما فيها، ثمّ يقول: خَرْصُها رُطَبًا كذا، ويَنْقُص إذا صار (١) تمْرًا كذا، فيُثْبِتُها على كَيْلِها تمْرًا، ويَصْنَعُ ذلك بجَمِيع الحائط (٢)، وهكذا العنبُ، ثم يُخَلِّي بيْن أهْلِه وبَيْنَه (٣).

(٦٠٠) فإذا صار تمرًا أو زَبِيبًا أَخَذَ العُشْرَ على خَرْصِه.

(٦٠١) فإنْ ذَكَر أهْلُه أنّه أصابَتْه جائحةٌ أذْهَبَتْه أو شَيْئًا منه .. صُدِّقُوا، فإن اتُّهِمُوا أحْلِفوا.

(٦٠٢) فإنْ قال (٤): قد أحْصَيْتُ مَكِيلَةَ ما أخَذْتُ، وهو كذا، وما بَقِيَ كذا، وهذا خَطَأٌ في الخَرْصِ .. صُدِّقَ؛ لأنّها زكاةٌ هو فيها أمينٌ.

(٦٠٣) وإنْ قال: سُرِقَ بعدما صَيَّرْتُه في الجَرِين (٥) .. فإنْ كان بعدما


(١) كذا في ظ ب، وفي س: «صارت»، وفي ز: «كان».
(٢) هذا المذهب الصحيح المشهور أنه يخرص جميع النخل، وحكى صاحب «التقريب» للشافعي قولًا قديمًا: أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها أهله، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم، قال النووي: «هذا القديم نص عليه أيضًا في البويطي، ونقله البيهقي عن نصه في البويطي والبيوع والقديم». وانظر: «النهاية» (٣/ ٢٥٠) و «العزيز» (٤/ ٢٢١) و «الروضة» (٢/ ٢٥٠).
(٣) حكى الأئمة قولين في أن الخرص عبرة أو تضمين: أحدهما - أنه عبرة؛ أي: هو لاعتبار المقدار، ولا يصير حق المساكين بجريانه في ذمة رب المال، بل يبقى على ما كان لأنه ظن وتخمين، فلا يؤثر في نقل الحق إلى الذمة، وأظهرهما - أنه تضمين؛ أي: حق المساكين ينقطع به عن عين الثمرة وينتقل إلى ذمة رب المال؛ لأن الخرص يسلطه على التصرف في الجميع، وذلك يدل على انقطاع حقهم عنها. انظر: «النهاية» (٣/ ٢٤٢) و «العزيز» (٤/ ٢٢٤) و «الروضة» (٢/ ٢٥١).
(٤) يعني: المخروص عليه.
(٥) «الجَرِين» في لغة أهل الحجاز: الموضع الذي يجمع فيه الثمر إذا صُرِم ويُشَرَّر ويترك حتى يتم جفافه ثم يكنز في الجِلال، وأهل البحرين يسمونه: «الفَدَاء» - ممدود - وأهل العراق يسمونه: «البَيْدَر» و «الجَوْخان»، وأهل البصرة يسمونه: «المِرْبَد»، وأهل الشام يسمونه: «الأنْدَر». «الزاهر» (ص: ٢٣٨) و «الحلية» (ص: ١٠٥) و «الحاوي» (٣/ ٢٢٩).