(٢) هذا المذهب الصحيح المشهور أنه يخرص جميع النخل، وحكى صاحب «التقريب» للشافعي قولًا قديمًا: أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها أهله، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم، قال النووي: «هذا القديم نص عليه أيضًا في البويطي، ونقله البيهقي عن نصه في البويطي والبيوع والقديم». وانظر: «النهاية» (٣/ ٢٥٠) و «العزيز» (٤/ ٢٢١) و «الروضة» (٢/ ٢٥٠). (٣) حكى الأئمة قولين في أن الخرص عبرة أو تضمين: أحدهما - أنه عبرة؛ أي: هو لاعتبار المقدار، ولا يصير حق المساكين بجريانه في ذمة رب المال، بل يبقى على ما كان لأنه ظن وتخمين، فلا يؤثر في نقل الحق إلى الذمة، وأظهرهما - أنه تضمين؛ أي: حق المساكين ينقطع به عن عين الثمرة وينتقل إلى ذمة رب المال؛ لأن الخرص يسلطه على التصرف في الجميع، وذلك يدل على انقطاع حقهم عنها. انظر: «النهاية» (٣/ ٢٤٢) و «العزيز» (٤/ ٢٢٤) و «الروضة» (٢/ ٢٥١). (٤) يعني: المخروص عليه. (٥) «الجَرِين» في لغة أهل الحجاز: الموضع الذي يجمع فيه الثمر إذا صُرِم ويُشَرَّر ويترك حتى يتم جفافه ثم يكنز في الجِلال، وأهل البحرين يسمونه: «الفَدَاء» - ممدود - وأهل العراق يسمونه: «البَيْدَر» و «الجَوْخان»، وأهل البصرة يسمونه: «المِرْبَد»، وأهل الشام يسمونه: «الأنْدَر». «الزاهر» (ص: ٢٣٨) و «الحلية» (ص: ١٠٥) و «الحاوي» (٣/ ٢٢٩).