للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٦٤٤) ولو وَرِثَ رجلٌ حُلِيًّا أو اشْتَرَاه، فأعْطاه امرأةً مِنْ أهْلِه أو خَدَمِه هِبةً أو عاريةً، أو أرْصَدَه لذلك (١) .. لم تَكُنْ عليه زكاةٌ في قولِ مَنْ قال: لا زكاةَ فيه، إذا أرْصَدَه لِما يَصْلُح له، فإن أرْصَدَه لما لا يَصْلُح له .. فعليه الزكاةُ في القولين جميعًا.

(٦٦٥) قال المزني: وقد قال الشافعيُّ في غير «كتاب الزكاة» أن ليس في الحليِّ زكاةٌ، وهذا أشْبَهُ بأصلِه؛ لأنّ أصلَه أنّ في الماشيةِ زكاةً، وليس على المستعملِ منها زكاةٌ (٢)، فكذلك الذهبُ والوَرِقُ فيهما الزكاةُ، وليس في المستعملِ منهما زكاةٌ (٣).


(١) «أرصده»؛ أي: أعده، يقال: «رَصَدتُ فلانًا رَصْدًا»: إذا ترقَّبتَه، و «أَرْصَدتُه إِرْصادًا»: إذا أعددتَه لأمر ما، قال الله عز وجل: (وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [التوبة: ١٠٧]، كان نفر من المنافقين بَنَوْا مسجد الضِّرار في طرف من المدينة، وقالوا: نُرْصِدُه لرأس من رؤسائهم - كان غائبًا - ترقبوا به مَقْدَمَه من غيبته عليهم. «الزاهر» (ص: ٢٤٤).
(٢) انظر: الفقرة: (٥٧٤).
(٣) الشافعي صرح في القديم أن لا زكاة في الحلي، وألمح في الجديد إلى قول آخر لم يصرح به أن فيه الزكاةَ، ومن هنا مشى الأصحاب على نقل القولين عنه، أظهرهما: أن لا زكاة فيه، ومبناه على أن مناط زكاة النقدين بالاستغناء عن الانتفاع بهما، والحلي مرصد للاستعمال المباح، والثاني: فيه الزكاة، بناء على أن المناط جوهرهما. انظر: «الحاوي» (٣/ ٢٧١) و «العزيز» (٤/ ٢٥٠) و «الروضة» (٢/ ٢٦٠).