للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزكاةِ مختلفٌ» (١)، فكذلك لا يَنْبَغِي أن تُضَمَّ فائدةُ ماشيةٍ زكاتُها شاةٌ أو تَبِيعٌ أو ابنةُ مخاضٍ إلى حَوْلِ عَرْضٍ زكاتُه رُبْعُ عُشْرٍ، فحَوْلُ هذا العَرْضِ عندي (٢) مِنْ حين اشْتَرَاه، لا مِنْ حين أفاد الماشيةَ التي بها اشْتَراه (٣).

(٦٧٤) قال الشافعي: ولو كان اشْتَرَى العَرْضَ بمائتَيْ درهمٍ .. لم يُقَوَّمْ إلّا بدراهمَ، وإن كانت الدنانيرُ الأغْلَبَ مِنْ نَقْدِ البلد، ولو باعه بعد


(١) انظر: الفقرة: (٥٧٨).
(٢) «عندي» من ظ ز س، وسقط من ب.
(٣) هذه المسألة فيما به يكون ابتداء حول التجارة، فهي باعتباره على ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يملك مال التجارة بنقد، فإن كان نصابًا، بأن اشترى بعشرين دينارًا أو بمائتي درهم، فابتداء الحول من حين ملك ذلك النقد، ويَبْني حول التجارة عليه، وإن كان النقد الذي هو رأس المال دون النصاب .. ابتدأ الحول من حين ملك عَرْض التجارة إذا قلنا بالأصح المنصوص: لا يعتبر النصاب في أول الحول، ولا خلاف أنه لا يحسب الحول قبل الشراء للتجارة؛ لأن المشترَى به لم يكن مالَ زكاة؛ لنقصه.
الحالة الثانية: إذا ملكه بعَرْض مما تجب فيه الزكاة، كأن ملكه بنصاب من السائمة، فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أن حول الماشية ينقطع، ويبتدئ حول التجارة من حين ملك مال التجارة، ولا يبني، لاختلاف الزكاتين قدرًا ووقتًا، وهو الذي اختاره المزني، واعترض به على ما نقله عن الشافعي، وقال الإصطخري: يبني على حول السائمة كما لو ملك بنصاب من النقد، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي، وعامة الأصحاب نَفَوْا ذهاب الشافعي إلى البناء وأجابوا عن هذا النقل من وجوه: أحدها - أن المسألة مفروضة فيما إذا استفاد ثمن العرض يوم الشراء، وحينئذٍ لا فرق بين أن يقال: يعتبر الحول من يوم الشراء، وبين أن يقال: يعتبر من يوم ملك الثمن، قال به ابن سريج وأبو إسحاق وغيرهما، والثاني - أن الشافعي جمع بين صورتين: الشراء بالدراهم والدنانير، والشراء بالماشية، ثم أجاب في الصورة الأولى دون الأخرى، وقد يقع مثل ذلك في كلامه، واحتجوا لهذا بأنه قال: «من يوم أفاد الثمن»، ولفظ «الثمن» يقع على النقدين دون الماشية، والثالث - تغليط المزني في النقل، وإلى هذا مال إمام الحرمين، ورأى التأويل تكلفًا.
والحالة الثالثة: إذا ملك مال التجارة بعرض مما لا زكاة فيه كالثياب والعبيد، فابتداء الحول من حين ملك مال التجارة إن كان قيمة العرض نصابًا، وكذا إن كانت دونه وقلنا بالأصح: إن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول، وهذه الحالة لم يتعرض لها المزني؛ لوضوحها.
انظر: «الحاوي» (٣/ ٢٩٠) و «النهاية» (٣/ ٣٠٩) و «العزيز» (٤/ ٢٧٥) و «الروضة» (٢/ ٢٦٨).