(٢) كذا في ز ب، على أنه تفسير وبيان للعلة، وفي س: «من مرض»، وهو بمعنى السابق، وفي ظ: «أو مرض» على المغايرة. (٣) في ز: «وتزكى» بالواو على الاستئناف. (٤) هذه الفقرة من كلام المزني تحتاج إلى بيان، وقوله عن الشافعي: «والذي أنا فيه واقف: الركاز في المعدن» كذا في ز ب، وكذلك في أصل س ثم حُوِّل إلى «الزكاة» كما في ظ، والأول هو الصواب الموافق لنص «الأم» (٢/ ٣٧) ونقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» في مادة (ركز)، وصححه الرُّوياني، قال في «البحر» (٣/ ١٨٥): «فكأنه قال: أنا متوقف في إيجاب الخمس في ذلك، فاختار المزني له: إيجاب الزكاة، وهو ربع العُشْر، دون الخمس، فقال: «إذا لم يثبت فيه أصل»؛ يعني: خبر «فأولى به»؛ أي: بالشافعي «أن يجعله فائدة تزكَّى بحوله»، وقيل: أراد به: التوقف لاعتبار الحول؛ لأنه قطع بأن الواجب فيه الزكاة قبل هذا، فلا معنى للتوقف في قدر الواجب فيه بعد ذلك، ثم قال المزني: الأولى عندي أن تُجعَل فائدةً يُعتبرُ فيها الحول»، قال الروياني: «وهذا أوْلى من الأوّل»، قال عبدالله: وعليه حمله الماوردي في «الحاوي» (٣/ ٣٣٨)، ثم إن المذهب المنصوص عليه في كتبه القديمة والجديدة: أن الحول لا يعتبر فيه، قال الماوردي: «أما اعتبار الحول في زكاة المعدن .. فساقط لا يُعرَف، قول الشافعي اختلف فيه، إلا ما حكاه المزني أنه أخبره بذلك من يثق به، فلا يلزمنا القول به؛ لأنه مرسل، ويلزم المزنيَّ القولُ به؛ لأنه متصل»، وذهب المزني إلى أن في اشتراطه قولين، ورجح منهما الاشتراط، ونقله عمن يثق به، قال الروياني: «وإنما لم يذكر اسم من أخبره به عنه؛ لأن امرأة أخبرته به عنه، وهي أخت المزني»، قال: «وأُومِئَ إلى هذا في مختصر البويطي». وانظر: «العزيز» (٤/ ٣١٥) و «الروضة» (٢/ ٢٨٢).