للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٠١) قال: وما قيل: فيه الزكاةُ .. فلا زكاةَ فيه حتّى يَبْلُغَ الذهبُ منه عشرين مثقالًا، والوَرِقُ منه خمس أواقٍ.

(٧٠٢) قال: ويَضُمُّ ما أصاب في الأيام المتتابعة، فإنْ كان المعْدِنُ غيرَ حاقِدٍ (١)، فقَطَعَ العملَ فيه، ثم اسْتَأنَفَه .. لم يَضُمّ، كَثُر القطعُ له أو قَلَّ، والقطعُ: تركُ العملِ لغير تَعَذُّرِ أداةٍ أو عِلَّةِ مَرَضٍ (٢) أو هَرَبِ عبيدٍ، لا وقْتَ فيه إلّا ما وَصَفْتُ، ولو تابع فحَقَدَ ولم يَقْطَع العملَ فيه .. ضَمَّ ما أصاب منه بالعملِ الآخِر إلى الأوّل.

(٧٠٤) قال المزني: وقد قال في موضع آخر: «والذي أنا فيه واقفٌ: الركازُ في المعْدِن والتِّبْرِ المخلوقِ في الأرض»، قال المزني: إذا لم يَثْبُتْ له أصْلٌ .. فأوْلَى به أن يجْعَلَه فائدةً تُزَكَّى (٣) لحولِه، قال المزني: وقد أخبرني بذلك عنه مَنْ أثِقُ به، وهو القياسُ عندي، وبالله التوفيق (٤).


(١) «الحِقْد»: ما يضطغنه المعادي لعدوِّه من السَّخيمة، سمي حقدًا؛ لأنه إذا اعتقده لمعاديه لم يُنِلْه خيرًا، و «حَقِدَت السماء»: إذا مَنَعتْ قَطْرَها، و «حَقِدَ المعدِنُ»: إذا لم يُخرجْ شيئًا، والعرب تقول: «أركز المعدن وأنال فهو مركز ومنيل»: إذا لم يَحقِد المعدن ولم يخب، و «أوْشَى المعدن»: إذا كان فيه شيء يسير، فإذا حفر الحافر وعمل في المعدن زمانًا ولم ينل شيئًا، قيل: «حَقِدَ المعدن يَحقِد فهو حاقد، وأَحقَدَ الحافرُ»: إذا حَقِدَ عليه معدنه. «الزاهر» (ص: ٢٤٧، ٢٤٨).
(٢) كذا في ز ب، على أنه تفسير وبيان للعلة، وفي س: «من مرض»، وهو بمعنى السابق، وفي ظ: «أو مرض» على المغايرة.
(٣) في ز: «وتزكى» بالواو على الاستئناف.
(٤) هذه الفقرة من كلام المزني تحتاج إلى بيان، وقوله عن الشافعي: «والذي أنا فيه واقف: الركاز في المعدن» كذا في ز ب، وكذلك في أصل س ثم حُوِّل إلى «الزكاة» كما في ظ، والأول هو الصواب الموافق لنص «الأم» (٢/ ٣٧) ونقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» في مادة (ركز)، وصححه الرُّوياني، قال في «البحر» (٣/ ١٨٥): «فكأنه قال: أنا متوقف في إيجاب الخمس في ذلك، فاختار المزني له: إيجاب الزكاة، وهو ربع العُشْر، دون الخمس، فقال: «إذا لم يثبت فيه أصل»؛ يعني: خبر «فأولى به»؛ أي: بالشافعي «أن يجعله فائدة تزكَّى بحوله»، وقيل: أراد به: التوقف لاعتبار الحول؛ لأنه قطع بأن الواجب فيه الزكاة قبل هذا، فلا معنى للتوقف في قدر الواجب فيه بعد ذلك، ثم قال المزني: الأولى عندي أن تُجعَل فائدةً يُعتبرُ فيها الحول»، قال الروياني: «وهذا أوْلى من الأوّل»، قال عبدالله: وعليه حمله الماوردي في «الحاوي» (٣/ ٣٣٨)، ثم إن المذهب المنصوص عليه في كتبه القديمة والجديدة: أن الحول لا يعتبر فيه، قال الماوردي: «أما اعتبار الحول في زكاة المعدن .. فساقط لا يُعرَف، قول الشافعي اختلف فيه، إلا ما حكاه المزني أنه أخبره بذلك من يثق به، فلا يلزمنا القول به؛ لأنه مرسل، ويلزم المزنيَّ القولُ به؛ لأنه متصل»، وذهب المزني إلى أن في اشتراطه قولين، ورجح منهما الاشتراط، ونقله عمن يثق به، قال الروياني: «وإنما لم يذكر اسم من أخبره به عنه؛ لأن امرأة أخبرته به عنه، وهي أخت المزني»، قال: «وأُومِئَ إلى هذا في مختصر البويطي». وانظر: «العزيز» (٤/ ٣١٥) و «الروضة» (٢/ ٢٨٢).