للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧١٥) قال الشافعي: ولو مات حين أهَلَّ شَوّالٌ وله رَقِيقٌ .. فزكاةُ الفطرِ عنه وعنهم في مالِه مُبَدَّأَةٌ على الدَّيْنِ وغيرِه مِنْ مَوارِيثَ (١) ووَصَايَا (٢)، ولو وَرِثُوا رَقِيقًا ثمّ أهَلَّ شَوّالٌ .. فعليهم زكاتُهم بقَدْرِ مَوارِيثِهم، ولو مات قبل شَوّالٍ وعليه دَيْنٌ .. زَكَّى عنهم الورثةُ؛ لأنّهم في مِلْكِهم.

(٧١٦) ولو أوْصَى لرجلٍ بعبدٍ يخْرُجُ مِنْ الثلثِ فمات، ثم أهَلّ شَوّالٌ .. أوْقَفْنا زكاتَه، فإن قَبِلَ فهي عليه؛ لأنّه خَرَج إلى مِلْكِه، وإن رَدَّ فهي على الوارثِ؛ لأنّه لم يخْرُجْ مِنْ مِلْكِه، وإن مات الموصَى له فورثتُه يَقُومون مَقامَه، فإن قَبِلُوا فزكاةُ الفطرِ في مالِ أبيهم؛ لأنّهم بمِلْكِه مَلَكُوه (٣).

(٧١٧) ومَن دَخَل عليه شَوّالٌ وعنده قُوتُه وقوتُ مَنْ يَقُوتُ يومَه وما يُؤدِّي به زكاةَ الفطرِ عنه وعنهم .. أدّاها، وإن لم يَكُنْ عنده بعد القوتِ ليومٍ إلّا ما يُؤدِّي عن بعضِهم .. أدّى عن بعضِهم، وإن لم يَكُنْ عنده إلا قوتُ يومٍ .. فلا شيءَ عليه، فإن كان ممَّن يَقُوتُ وَاجِدًا لزكاةِ الفطرِ .. لم أرَخِّصْ له في تَرْكِ أدائِها عن نفسِه، ولا يَبِينُ لي أن تَجِبَ عليه؛ لأنّها مَفْرُوضةٌ على غيرِه.

(٧١٨) ولا بأسَ أن يأخذَها بعد أدائها إذا كان محتاجًا، وغيرَها مِنْ الصدقاتِ المفروضاتِ والتطوُّعِ.


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «ميراث».
(٢) إذا اجتمعت الديون وزكاة الفطر والكفارات المالية ففي المسألة أقوال: أظهرها - أن الحق المالي الواجب لله مقدم على ديون العباد، والثاني - أن الديون مقدمة، والثالث - أنها مستوية، تزدحم وتتساوى في التضارب بالحصص. انظر: «النهاية» (٣/ ٣٩٦) و «العزيز» (٤/ ٧٢) و «الروضة» (٢/ ٢٠٠).
(٣) هذه المسألة مبنية على ملك الموصى به لمن هو، وفيه ثلاثة أقوال للشافعي، ثالثها المذكور هنا: أنه موقوف على قبول الموصى له، وسيأتي ذكر الأقوال في «كتاب الوصايا» (الفقرة: ١٨٤٦).