للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٢٤) قال: ولا يُؤدِّي إلا الحَبَّ نفسَه (١)، ولا يُؤدِّي دقيقًا، ولا سَوِيقًا، ولا قِيمةً.

(٧٢٥) وأحَبُّ إليَّ لأهلِ البادِيةِ أن لا يُؤدُّوا أقِطًا (٢)؛ لأنّه وإنْ كان لهم قُوتًا فالفَثُّ قوتٌ، وقد يَقْتاتُ بالحَنْظَلِ (٣)، والذي لا أشُكُّ فيه أنّهم يُؤدُّون مِنْ أقْرَبِ قُوتِ البُلْدان لهم، إلّا أن يَقْتاتُوا ثَمَرَةً لا زكاةَ فيها، فيُؤدُّون مِنْ ثَمَرَةٍ فيها زكاةٌ.

(٧٢٦) قال: ولو أدَّوْا أقِطًا لم يَبِنْ لي أن أرَى عليهم إعادةً.

قال المزني: قياسُ ما مَضَى [ف: ٧٢٥] أن يَرَى عليهم إعادةً؛ لأنّه لم يجْعَلْها فيما يُقْتات إذا لم يَكُنْ ثَمَرَةً فيها زكاةٌ، أو يُجِيزُ القوتَ وإن لم يَكُنْ فيه زكاةٌ (٤).

(٧٢٧) قال الشافعي: ولا يجوزُ أن يخْرِجَ الرجلُ نصفَ صاعِ حنطةٍ ونصفَ صاعِ شَعيرٍ، إلّا مِنْ صنفٍ واحدٍ، عن واحدٍ (٥).

(٧٢٨) وإن كان قوتُه حنطةً لم يَكُنْ له أن يُخْرِجَ شعيرًا.


(١) كلمة «نفسه» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ.
(٢) «الأقِط»: لبن يجفف ويدخر. «الحلية» (١٠٦).
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «يقتات الحنظل».
(٤) ردد الشافعي القول في الأقط هنا، فحمله المزني وبعض الأصحاب على قولين: أحدهما - أنه لا يجوز إخراجه؛ لأنه إما غير مقتات، أو مقتات لا عشر فيه، وأظهرهما - يجوز، وهو اختيار المزني كما صرح به في كفارة الأيمان (الفقرة: ٣٥٨٤)، وقطع به أبو إسحاق، وقال: «وإنما علق القول فيه حين لم يصح الخبر عنده، فلما صح جزم به»، والجزم بالجواز كما فعل أبو إسحاق هو المذهب الأصح. انظر: «العزيز» (٤/ ٣٧١) و «الروضة» (٢/ ٣٠٢).
(٥) قوله: «عن واحد» سقط من ب.