للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبدالله بن عبيدة وعبدالله بن دينار قالا: «مِنْ السنةِ أنْ تَمْسَحَ المرأةُ بيَدَيْها شَيْئًا (١) مِنْ حِنَّاءٍ، ولا تُحْرِمُ وهي غُفْلٌ (٢)».

(٨٥٤) وأُحِبُّ لها أنْ تَطُوفَ لَيْلًا، ولا رَمَلَ عليها، ولكن تَطُوفُ على هَيْنَتِها (٣).


(١) كلمة «شيئًا» من ز ب س، وسقطت من ظ.
(٢) أي: لا تحرم إلا وقد تقدمت قبل الإحرام بالاختضاب بالحناء، و «أرض غفل»: لا أعلام فيها، و «بعير غفل» لا سمة عليه، وكره للمرأة ترك الخضاب لئلا تتشبه بالرجال، ويكره لها التطاريف؛ أي: لا تخضب أطراف أصابعها، ولكن تغمس اليدين في الخضاب غمسًا. «الزاهر» (ص: ٢٦٣).
(٣) بالنون؛ أي: على سكينتها، ويقرأ بالهمز: «على هيئتها». انظر: «البحر» (٣/ ٤٣٤).