للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: وأجاز في «الإملاء» وفي «كتاب البيوع» الجديد والقديم (١)، وفي «الصداق» وفي «الصلح» خِيارَ الرُّؤيَةِ، وهذا كُلُّه غيرُ جائزٍ في مَعْناه (٢)، قال المزني: وهذا يَنْفِي خِيارَ الرُّؤيَةِ، وأوْلَى به؛ إذْ (٣) أصْلُ قَوْلِه ومَعْناه: البَيْعُ (٤) بَيْعان لا ثالثَ لهما: صِفَةٌ مَضْمونَةٌ، وعَيْنٌ مَعْرُوفَةٌ، وأنّه يَبْطُلُ بَيْعُ الثَّوْبِ يُرَى بَعْضُه (٥)؛ لجَهْلِه به، فكَيْف يُجِيزُ شِراءَ ما لم يَرَ شَيْئًا منه قَطّ ولا يَدْرِي ألَه ثَوْبٌ أم لا؟ حتّى يَجْعَلَ له خِيارَ الرُّؤية (٦).


(١) كذا في ظ، وفي ز س: «وفي القديم».
(٢) قوله: «في معناه» من ز س، وسقط من ظ، ثم الفقرة إلى هنا سقطت من ب.
(٣) كذا في ظ ب س، وفي ز: «على».
(٤) في ب: «إن البيعَ».
(٥) كذا في ظ س، وفي ب: «لم ير بعضه»، والمعنى واحد.
(٦) منع خيار الرؤية مبني على القول بعدم صحة بيع العين دون رؤيتها، وقد نقل الأئمة قولين عن الشافعي في ذلك، قال الماوردي في «الحاوي» (٥/ ٢٣): «نص الشافعي في ستة كتب على صحته، في القديم والإملاء، والصلح والصداق، والصرف والمزارعة، ونص في ستة كتب أنه لا يصح، في الرسالة والسير، والإجارة والغصب، والاستبراء والتصرف في العروض»، وقال النووي في «المجموع» (٩/ ٣٥٠): «واختلف الأصحاب في الأصح من القولين، فصحح البغوي والروياني صحته، وصحح الأكثرون بطلانه، ممن صححه المزني والبويطي والربيع، وصححه أيضًا الماوردي والشيرازي في «التنبيه» والرافعي في «المحرر»، وهو الأصح، وعليه فتوى الجمهور من الأصحاب»، قال: «ويتعين هذا القول؛ لأنه الآخر من نص الشافعي، فهو ناسخ لما قبله»، قال البيهقي في كتابه «معرفة السنن والآثار» (٨/ ٩): «جوز الشافعي بيع الغائب في القديم وكتاب الصلح والصرف وغيرهما، ثم رجع فقال: لا يجوز؛ لما فيه من الغرر»، قال عبدالله: ثم إن في محل القولين ثلاثَ طرق: أصحها: أنهما فيما لم يره المتعاقدان أو أحدهما بلا فرق، والثاني: أنهما فيما شاهده البائع دون المشتري، فإن لم يشاهده البائع فباطل قطعًا، والثالث: إن رآه المشتري صح قطعًا، وإلا فالقولان. انظر: «العزيز» (٥/ ٤١١) و «الروضة» (٣/ ٣٧٠)، وانظر (الفقرتين: ١٥٥٣ و ١٦٥٧).