(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «رضا بيع» بدون الجار. (٣) «التساوم»: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما، ويطلبه الآخر بثمن دونه، ويقال: «سُمْت السلعة»؛ أي: عرضتها، و «سمتها بكذا»: إذا طلبتها، ويقال: «استمتها» في الطلب، وكل جائز، والعرب تقول: «عَرَضَ فلانٌ عليَّ سَوْمَ عالَّةٍ» إذا عَذَّرَ في عَرْضِه الطعام على من نزل به؛ كعَرْض العالَّة من الإبل على الماء، وذلك أنها إذا عَلَّتْ بعد النَّهَلِ لم تشرب، فالذي يعرضها على الماء لا يبالغ في عرضه. «الزاهر» (ص: ٢٩١). (٤) قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٢٩٢): «هكذا رواه المزني عن الشافعي، وعبارته في «الأم» خلاف ما رواه المزني؛ لأن الشافعي قال: (فكل متبايعين في سلف إلى أجل أو دين أو عين أو صرف أو غيره)». قال الأزهري: فقوله: «في سلف إلى أجل»؛ أي: في سلم إلى أجل معلوم، و «أسلفت وأسلمت» بمعنًى واحد، وقد يكون السلف بمعنى القرض، وقوله: «أو دين»؛ أي: أو في دين؛ أي: باع أحدهما من صاحبه سلعة بدين؛ أي: بمال مؤجل من دراهم أو دنانير، وقوله: «أو عين»؛ أي: كان تبايعهما السلعة بنقد حاضر، يقال: «اشتريت أحد هذين العبدين بالدين، والآخر بالعين»؛ أي: اشتريت أحدهما بمال مؤجل، والآخر بالنقد الحاضر، و «العين» في غير هذا الموضع: الدنانير خاصة، يقال: «عند فلان عين كثير»؛ أي: دنانير كثيرة، و «الورق»: الدراهم خاصة، و «العين» في كلام العرب على وجوه كثيرة سوى الوجهين اللذين فسرنا، فالعين: الإصابة بالعين، يقال: «عِنْتُه أَعِينُه عَيْنًا»: إذا أصبته بالعين، والعين التي يبصر بها: الناظر، والعين: الربيئة، وهي الطليعة، وعين المال: خياره، وعين الشيء: نفسه، يقال: «لا أقبل إلا درهمي بعينه، وإلا مالي بعينه»، والعين: التي يخرج منها الماء، والعين: مطرُ أيامٍ لا يُقلِع، والعين: ما عن يمين قبلة العراق، ويقال في الميزان: «عين» إذا رجحت إحدى كفتيه على الأخرى، والعين: عين الشمس في السماء.