للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: وهذا عندي دليلٌ على أنّه إذا قال لامرأتَيْن له: «إحْداكما طالقٌ» فكان (١) له الخيارُ، فإنْ وَطِئ إحْداهما .. أشْبَهَ أن يَكُون قد اخْتارَها فطَلُقَت الأخْرَى؛ كما جَعَل الوَطْءَ اخْتِيارًا لفَسْخِ البيع (٢).

(١٠٠٦) قال الشافعي: فإنْ مات أحدُهما قبل أن يَتَفَرَّقا، فالخيارُ لوارِثِه (٣).

(١٠٠٧) ولو كانتْ بَهِيمَةً فنُتِجَتْ قبل التَّفَرُّقِ ثُمّ تَفَرَّقا .. فوَلَدُها للمُشْتَرِي؛ لأنّ العَقْدَ وَقَعَ وهو حَمْلٌ.

(١٠٠٨) وكذلك كُلُّ خِيارٍ بشَرْطٍ جائزٍ في أصْلِ العَقْدِ، ولا بأسَ بنَقْدِ الثَّمَنِ في بَيْعِ الخِيارِ.

(١٠٠٩) قال: ولا يَجُوزُ شَرْطُ خِيارٍ أكْثَرَ مِنْ ثلاثٍ، ولولا الخبرُ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في الخِيارِ ثلاثًا في المُصَرَّاةِ ولحَبّانِ بن مُنْقِذٍ فيما اشْتَرَى ثلاثًا .. ما جاز بعد التَّفَرُّقِ ساعةً، فلا يَكون للبائع الانْتِفاعُ بالثَّمَنِ، ولا للمُشْتَرِي الانْتِفاعُ بالجاريةِ، فلمّا أجازَه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على ما وَصَفْناه ثلاثًا اتَّبَعْناه ولم نُجاوِزْه، وذلك أنّ أمْرَه يُشْبِه أن يَكون «ثلاثًا» حَدًّا.


(١) كذا في ب س، وفي ظ ز: «كان» بدون فاء.
(٢) انظر: المسألة في «كتاب الطلاق» (الفقرة: ٢٣٦١).
(٣) كذا قال هنا، وقال في «كتاب المكاتب» في «باب بيع المكاتب» (الفقرة: ٣٩٨٢): «وإن باع فلم يتفرقا حتى مات المكاتب وجب البيع»، وللأصحاب في النصين ثلاثة طرق: أصحها - طريقة القاضي أبي حامد وأبي إسحاق: أن في الصورتين قولين بالنقل والتخريج: أحدهما - أنه يلزم البيع؛ لأنه خيار يسقط بمفارقة المكان، فبمفارقة الدنيا أولى، وأظهرهما - أنه لا يلزم، بل يثبت للوارث والسيد، والطريق الثاني: القطع بثبوت الخيار للوارث والسيد، وقوله في «المكاتب»: «وجب البيع» أراد به: أنه لا يبطل بموته كالكتابة، والثالث: تقرير النصين، والفرق: أن الوارث خليفة المورث فيقوم مقامه في الخيار، والسيد ليس خليفة للمكاتب، وإنما يأخذ ما يأخذ بحق الملك. انظر: «العزيز» (٦/ ١١٧) و «الروضة» (٣/ ٤٤١).