(٢) انظر: المسألة في «كتاب الطلاق» (الفقرة: ٢٣٦١). (٣) كذا قال هنا، وقال في «كتاب المكاتب» في «باب بيع المكاتب» (الفقرة: ٣٩٨٢): «وإن باع فلم يتفرقا حتى مات المكاتب وجب البيع»، وللأصحاب في النصين ثلاثة طرق: أصحها - طريقة القاضي أبي حامد وأبي إسحاق: أن في الصورتين قولين بالنقل والتخريج: أحدهما - أنه يلزم البيع؛ لأنه خيار يسقط بمفارقة المكان، فبمفارقة الدنيا أولى، وأظهرهما - أنه لا يلزم، بل يثبت للوارث والسيد، والطريق الثاني: القطع بثبوت الخيار للوارث والسيد، وقوله في «المكاتب»: «وجب البيع» أراد به: أنه لا يبطل بموته كالكتابة، والثالث: تقرير النصين، والفرق: أن الوارث خليفة المورث فيقوم مقامه في الخيار، والسيد ليس خليفة للمكاتب، وإنما يأخذ ما يأخذ بحق الملك. انظر: «العزيز» (٦/ ١١٧) و «الروضة» (٣/ ٤٤١).