(١٠٥٣) قال الشافعي: وكلُّ أرْضٍ بِيعَتْ .. فللمُشْتَرِي جميعُ ما فيها مِنْ بِناءٍ وأصْلٍ، والأصْلُ: ما له ثَمَرَةٌ بعد ثَمَرَةٍ مِنْ كلِّ شَجَرٍ وزَرْعٍ مُثْمِرٍ (١).
(١٠٥٤) وإن كان فيها زَرْعٌ فهو للبائع، يُتْرَكُ حتّى يُحْصَدَ، وإنْ كان زَرْعًا يُجَزُّ مِرارًا فللبائع جِزَّةٌ واحدةٌ، وما بَقِيَ فكالأصلِ، وإنْ كان فيها حَبٌّ قد بَذَرَه .. فالمشتري بالخيار، إنْ أحَبَّ نَقَضَ البيعَ، أو تَرَكَ البِذْرَ حتّى يَبْلُغَ فيُحْصَدَ.
(١٠٥٥) وإنْ كانتْ فيها حِجارَةٌ مُسْتَوْدَعَةٌ .. فعلى البائع نَقْلُها وتَسْوِيَةُ الأرضِ على حالها، لا يَتْرُكُها حُفَرًا.
(١٠٥٦) ولو كان غَرَسَ عليها شَجَرًا .. فإنْ كانتْ تَضُرُّ بعُروقِ الشَّجَرِ فللمشتري الخيارُ، وإن كان لا تَضُرُّ بها ويَضُرُّها إذا أراد قَلْعَها .. قيل
(١) هكذا قال هنا، ونقلوا عن نصه في «الرهن» (الفقرة: ١٣٠٦) أنها لا تدخل، وللأصحاب فيها طرق: أصحها عند عامة الأصحاب - تقرير النصيبين، والفرق: أن البيع قوي لإزالة الملك، فيستتبع الشجر والبناء، والرهن بخلافه، ولهذا يكون النماء الحادث من أصل المبيع للمشتري، ولم يكن النماء الحادث من أصل المرهون مرهونًا، والثاني - أن فيهما قولين بالنقل والتخريج، وجه الدخول: أنها للدوام والثبات في الأرض، فأشبهت أجزاء الأرض، ووجه المنع: خروجها عن مسمى الأرض، والثالث - القطع بعدم الدخول في البيع والرهن جميعًا اتباعًا للاسم، ونصه ههنا محمول على ما إذا قال: «بحقوقها»، وهذا الذي صححه إمام الحرمين وقال بأنه الجاري على القاعدة، قال: «وهذا يتضمن نسبةَ المزني إلى الإخلالِ في النقل والاختصار على بعض لفظ صاحب المذهب»، قال: «ويلي ذلك طريقةُ القولين، ومحاولةُ الفرق ظاهر السقوط». وانظر: «النهاية» (٥/ ١٢٤) و «العزيز» (٦/ ٣٠٢) و «الروضة» (٣/ ٥٣٩).