للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٣٠٩) وإنْ كان مِنْ الثمرِ شيءٌ يَخْرُجُ فرَهَنَه، وكان يَخْرُجُ بعده غيرُه منه، فلا يَتَمَيَّزُ الخارجُ الأوَّلُ المرهونُ مِنْ الآخِرِ .. لم يَجُزْ؛ لأنّ الرهنَ ليس بمعروفٍ، إلّا أن يَشْتَرِطا أن يُقْطَعَ في مُدَّةٍ قبل أن يَلْحَقَه الثاني، فيجوزُ الرهنُ، فإنْ تُرِكَ حتّى يَخْرُجَ بعده ثمرةٌ لا تَتَمَيَّزُ .. ففيها قولان: أحدهما - أنّه يَفْسُدُ الرهنُ كما يَفْسُدُ البيعُ، والثاني - لا يَفْسُدُ، والقولُ قولُ الراهنِ في قَدْرِ الثمرةِ المخْتَلِطَةِ مِنْ المرهونةِ؛ كما لو رَهَنَه حنطةً فاخْتَلَطَتْ بحنطةٍ للراهنِ، كان القولُ قولُه في قَدْرِ المرهونةِ مِنْ المخْتَلِطَةِ بها مع يَمينِه.

قال المزني: قلت أنا (١): هذا أشْبَهُ بقولِه، وقد بَيَّنْتُه في هذا الكتابِ في «باب ثمر الحائط يباع أصله» [ف: ١٠٥٢]، قال المزني: قلت أنا (٢): ويَنْبَغِي أن يكونَ القولُ في الزيادةِ قولَ المرتهنِ؛ لأنّ الثمرةَ في يَدَيْه، والراهنُ مُدَّعٍ قدرَ الزيادةِ عليه، فالقولُ قولُ الذي هي في يَدَيْه مع يَمينِه في قياسِ قولِه عندي (٣)، وبالله التوفيق (٤).

(١٣١٠) قال الشافعي: وإذا رَهَنَه ثَمَرَةً .. فعلى الراهنِ سَقْيُها وصَلاحُها وجِدادُها وتَشْمِيسُها؛ كما يَكُونُ عليه نَفَقَةُ العبدِ.


(١) «قلت أنا» من ظ ب.
(٢) «قلت أنا» من ظ ب.
(٣) «عندي» من ز ب وهامش س، وفي ز ب: «قياسه».
(٤) المعتمد كما في «الروضة» (٤/ ٤٩) أن القول قول الراهن، وجاء في هامش س: «قال أبو بكر بن خزيمة: القول عندي قول الراهن؛ لأنهما مقران أن المِلْك للراهن، والمرتهن مدعٍ أنه قد رهنه الزيادة، والراهن منكر لدعواه، فالقول قول الراهن مع يمينه، إن لم تكن للمرتهن بينة، هذا القول إذا كان دعوى المرتهن أن من هذه الحنطة كانت عشرة أَجْربة رهنًا، ويقول الراهن: بل تسعة أجربة كانت رهنًا، فأما إذا كانت اللفظة أن يقول الراهن: اختلط من حنطتي غير المرهونة جَرِيب بالحنطة التي كانت في يديه رهنًا، وقال المرتهن: إنما اختلطت خمسة … من حنطتك في الحنطة المرهونة عندي، فالقول حينئذٍ زيادة قول المرتهن على ما قال المزني».