للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٣٥٦) قال الشافعي: ولو جُنِيَ عليه عَمْدًا .. لم يَكُنْ عليه أخْذُ المالِ إلّا أن يَشاءَ (١).

(١٣٥٧) قال: وليس على المفْلِسِ أن يُؤاجِرَ، وذُو العُسْرَةِ مُنْظَرٌ إلى مَيْسَرَةٍ (٢).

(١٣٥٨) ويُتْرَكُ له مِنْ مالِه قَدْرُ ما لا غِنَى به عنه وأقَلُّ ما يَكْفِيه وأهْلَه يَوْمَه مِنْ الطعامِ والشرابِ، وإنْ كان لبيعِ مالِه حبسٌ أنفق منه عليه وعلى أهْلِه كُلَّ يومٍ أقَلَّ ما يَكْفِيهم مِنْ نَفَقَةٍ وكِسْوَةٍ، كان (٣) ذلك في شِتاءٍ أو صَيْفٍ، حتّى يَفْرُغَ مِنْ قَسْمِ مالِه بين غرمائِه (٤).

(١٣٥٩) وإنْ كانتْ ثِيابُه كُلُّها غَوالِيَ مُجاوِزَةَ القَدْرِ .. اشْتُرْيَ له مِنْ ثَمَنِها أقَلُّ ما يَلْبَسُ، أقْصَدُ: مَنْ هو في مِثْلِ حالِه، ومَن تَلْزَمُه مُؤنَتُه.

(١٣٦٠) وإنْ مات كُفِّنَ مِنْ رأسِ مالِه قبل الغرماءِ، وحُفِرَ قَبْرُه، ومِينَ بأقَلِّ ما يَكْفِيه (٥)، وكذلك مَنْ يَلْزَمُه أن يُكَفِّنَه، ثُمّ قُسِمَ الباقي بين غرمائِه.


(١) زاد في ب مشطوبًا عليه: «قال [يعني: الحسن بن محمد راوي النسخة]: حدثنا محمد [يعني: ابن عاصم أحد شيخيه]، قال: سمعت الربيع، قال الشافعي: لو جني عليه خطأ قبل التفليس، ثم أراد بعد التفليس العفو .. لم يكن له ذلك، وكذلك لو وهب له ثمنه، أو يَحِلّ، أو تُصُدِّق عليه، أو أوصِيَ له، لم نُجْبِرْ على أخذ شيء من هذا، إلا أن يقع له الميراث، فنُجبِره على أخذه»، قال عبدالله: هذا التفصيل لا بد منه. وانظر: «الحاوي» (٦/ ٣٢٤).
(٢) أراد: ذو العسرة له نظرة - أي: إنظار وإمهال - إلى أن يُوسِرَ، يقال: «أنظرته إنظارًا ونَظِرَة»، و «المَيْسَرة»: اليسار. «الزاهر» (ص: ٣٢٥).
(٣) في ز: «إن كان».
(٤) زاد في ب مشطوبًا عليه: «قال: حدثنا محمد، قال: سمعت الربيع يقول: قال الشافعي: ولو كانت له حرفة، ففَضَلَ عن نفقة يديه شيء .. أُخذ في دينه، ولا ينفق على أهله ولا ولده، والدين أولى».
(٥) «مِينَ»؛ أي: تُحمَل مؤونة دفنه، جاء على ما لم يسم فاعله، على (فُعِلَ)، وكسرت الميم من أجل الياء؛ كما قال الله عز وجل: {وَغِيضَ الْمَاءُ} [هود: ٤٤] {وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا} [الزمر: ٧٣] {وسِيءَ} [العنكبوت: ٣٣] وما أشبهها، يقال: «مُنتُ فلانًا أَمُونه»: إذا قمتَ بمؤونة طعامه وغيره مما يقتاته. «الزاهر» (ص: ٣٢٥).