للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٣٨٢) قال الشافعي: ورُوِي عن عمر بن الخطاب أنّه قال: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صُلْحًا أحَلَّ حرامًا، أو حَرَّم حلالًا».

(١٣٨٣) قال الشافعي: فما جاز في البيعِ جاز في الصلحِ، وما بَطَلَ فيه بَطَلَ في الصلحِ، فإنْ صالَحَ رجلٌ أخاه مِنْ مُوَرِّثِه .. فإنْ عَرَّفا ما صالحه عليه بشيءٍ يَجُوزُ في البيعِ جاز.

(١٣٨٤) ولو ادّعَى على رجلٍ حَقًّا، فصالحه مِنْ دَعْواه وهو مُنْكِرٌ .. فالصلحُ باطلٌ، ويَرْجِعُ المدّعِي على دَعْواه، ويَأخُذُ مِنه صاحبُه ما أعطاه.

(١٣٨٥) ولو صالح عنه رجلٌ يُقِرُّ عنه بشيءٍ .. جاز الصلحُ، وليس للذي أعْطَى عنه أن يَرْجِعَ عليه؛ لأنّه تَطَوَّعَ به.

(١٣٨٦) ولو أشْرَعَ جَناحًا على طريقٍ نافذةٍ، فصالحه رجلٌ (١) على ذلك .. لم يَجُزْ، ونُظِرَ، فإنْ كان لا يَضُرُّ تُرِكَ، وإنْ ضَرَّ قُطِعَ.

(١٣٨٧) ولو أنّ رجلين ادّعَيا دارًا في يَدَيْ رجلٍ، فقالا: وَرِثْناها عن أبينا، فأقَرَّ لأحدِهما بنِصْفِها، فصالحه مِنْ ذلك الذي أقَرَّ له به على شيءٍ، كان لأخيه أن يَدْخُلَ معه فيه.

قال المزني: قلت أنا (٢): يَنْبَغِي في قياسِ قولِه أن يَبْطُلَ الصلحُ في حَقِّ أخيه (٣)؛ لأنّه صار لأخيه بإقرارِه قبل أن يُصالِحَ عليه، إلّا أن يكونَ صالَحَ بأمرِه، فيَجُوزُ عليه.

(١٣٨٨) قال الشافعي: ولو كانت المسألةُ بحالها، وادّعَى كلُّ واحدٍ


(١) في هامش س: «فصالحه الإمام أو رجل».
(٢) «قلت أنا» من ب س.
(٣) وهل يبطل في حصة المقر له؟ فعلى قولي تفريق الصفقة. انظر: «النهاية» (٦/ ٤٧٥).